الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٢265 -
26
9/ 105
الشئ إن لم يقصر في استعماله إياه كما لو أفيد حصير مسجد قعد عليه، ولو فسد في مسجد ثم وجَدَ ذلك الفاسد قد أصلحه غيرُه بدونِ أمره الم يسقط عن ضمانه ولزِمه إصلاح مثلِهِ في ذلك المسجد على القول الأول والتقوع ودفع القيمة إلى القائم الأمين على الثاني، ولو أن المصلح الذي أصلحه وقع اصلاحه اياه باجرة وثمن وأعطاه ذلك كان براءة له. وقد قلنا على قياد القول بأن لا براءة له الا بالتقويم ودفع القيمة الى القايم الامين ان التقويم يكون بنظر العدول وكذا يكون ان وجد الفاسد قد أصلحه غيره ولم يجد في ذلك المسجد فاسداً يماثل ما أفسك هو فينظر العدول في قيمة ما أفسك ثم يدفعها للقايم الأمين، فلو لم يحده أمينا تو قص بالضمان داينا به حتى يجد الامين فيدفعه اليه أو يجد وجه مصلحة لذلك المسجد فينفذه فيها، وفي قول إن كان امينا فى المال أو صدقه ولو لم يعلم على جعله في مصالح المسجد كان وجها للخلاص ان دفعها اليه ولوخفي عليه الموضع الذى أقسك أصلح مثله في ذلك المسجده فان لم يعلم مقداره أصلح مثله حتى تزود الربية ويرتفع خرج الشاب بانه أصلح الفاسد ما ما أعنى مقدارهه فلو لم يجد موضعا يصلحه تحرى قيمة ما أفسك بما لا يرتاب فيه ودفعها إلى القائم الأمين، ولو اصلح ابنه او مملوكه او متبوع غيرهما سقط ضمانه، ولو دفع ما لزمه إلى قايم المسجد برئ منه إن كان وليا ولو تلف من يد هاذا القايد قبل أن يجعله في شيء من مواقف المسجده فلو لم يجد وليًا أعطاه لثلاثة من، و القايم الجماعة الجميع
بناء على انه ان المسلمين، ويجرى حالي واحده وهذا
ثلاثة وقيل إثنان، ووجه الترخيص بواحد ان الولى في دين الله مؤتمن على ان يكون محتسباً لقبض ضمان كهذا اذا جاز له ان يعتب يحفظ مال المسجده ولا يجوز الدفع لغيرا الولي، نعم أن قال غير الولى انه انفذه في وجهه فصدقه، وقيل لا يبرأ بغيرا أولى ولا يُصَدق لا بمشاهدة إنفاذه فى وجهه أو إن شهد امينان با نفازه، ولو دفع الضمان الى ثقة فقبَضَةُ منه الثقة عُمْرَدُهُ إِليه استحال أمينا بعد أن كان ضامنا له وصاب حكمه في بك حكم الأمانة، وإن أتلف جانبا من حصير مسجد أَمْكَنَهُ مجد أصلحه إن أمكنه والأقومَ الحصير صحيحا وقومٍ بـ بعد الفساد وما كان من نقص غرمه على حد ما قيل، ولو أتلَفَهُ بجملته أبد له مثلِهِ وهل يراقبه حتى يفنى أولا عراقية عليه قولان، وقيل لابراءة بشئ من ذلك إلا بالغره لقايمه، ولو ابراه اهل المسجد البانون له لم تكن بوأتهم له خلاصا لانه مالُ اللهِ وبيته، وفى الديوان ترخيص
ولو