نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٤

-267 -

267

د

أو يضيع، وهذا عام فى كل ما أفسَكَ ما له كنخلته وحايطه لو اشر فاميلولة الى مالِ الغَيرِ فسقطا عليه فأتلفاه فلاضمان عليه إن لم يتقدم اليه صاحب المال أولم يعلم بإشرافهماه وفيه قول بانه يخرج من حَسَنَاتِهِ ما أتلفه عبده او طفل أوهمته ولو لم يعلم ه واما جنايةُ طفلِه ففي مال الطفل لكن المؤاخذ باصلاحه منه هو الأب فإن بلغ الطفل قبل الاصلاح انتقل اللزوم اليه دون الاب الا ان بلغ مجنوناه وقيل المواحدة مكانها على الاب في الحكم، وقيل من شاء وا منهما ولو أعتق عبده الجاني قبل الإصلاح لزمه مادون رقبته حكماً و جانيا فلو وقع الافساد بامره لزمه كا ينا ما كان ولو زاد عن رقبته والمراد برقبته قيمته، وقيل لا يلزم الإنسان ضمانات طفوليته ولو ذكوها بعد بلوغه ويلزم المملوك ما مزاد عن رقبته ويلومه جايزا ما يساوى رقبته وما دونها لانه مختلف لكن إن أدَّى عنه سيدة أجراها فلومات المملوك أو أخرجه من مُلكه لم يلزم السيد الإقيمة رقبته والباقي تباعة على العبد مات بها نسأل الله السلامة، أو يتبع بها يوم عتقه، والمسجد وغيره سواء في هذا، وفي الديوان إن جنايات العبد كلّها على سيده ما يقابل رقبته إلا ما جَعَله فيه فاقد فيه أكثر من رقبته فيك ضامن لذلك، وكذلك جنايات الأطفال والمجانين الذين تجننوا فى طفولتهم فعلى آبائهم واذا كانت جنايتهم فى الانفس ومادونها فليس على أبا يهم الأمادون ثلث الدية والثلث وما فوقه على مواقلهم ه فان كان لهم مال فإن أباء هم يُعطونها من أمو العمه وإن لم يكن لهم تھا مال فمن ما لِـ ابائهم، وإن أمروهم تلف الأموال أو الانفس ومادو من الجراحات وغيرها فعلى آبائهم ذلك كله، وكل ما جعلوهم فيه فأفد بغير امرهم او بتضييع منهم في مالطير وإن لم يكن في مال أبا عمره ومن تجنن بعد بلوغ حنابنه فى المال كلها في ماله وكذا الجناية في النفس مادوان الثلث، وان لم يكن له مال فدين عليه والثلث فما فوقه على العاقلة، وما أفسك الحيوان يلزم مطلقًا فى الاموال ويلزم فى الانفس ان علم انه عقود وإن لم يعلم ان الواعن الضمان في المرة الأولى، ولو هويت عن دابته فأفسدت لم يلزمه، وقيل يلزمه إن أتبعه وهو يصيح وقيل يلزم السيد كل ما فعله عبده ولواكثر من رقبته ولا يلزمه ما على العباد من المعاملة بغير اذنه، ويلزمه الصداق من حينه إن تزوج اورنى بالتعدية بلا إذ يه إن كان مثل رقبته، وفى رياض الاحكام للشيخ عبد العزيز مصنّف النيل رحمه الله انه قبل لاشئ

رة

على

وه