الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥268
مُعْدِ
18،
على أبى الطفل فيها أفسد ان لم يكن للطفل مال. ولا شيئ على ابن الأخير الطفلِ إن كان مُعْدِ مَاه ومن أعتَقَ طفلاً فلا يضمن ما أفسد إِنْ كَانَ ما أيضًا وضمِنَ ما أفسد فى الأنفس ان كان أقل من ثلث الدـ وقيل لا اهمه وذكر ابو العباس ما نصه وقد قيل في الحيوان أن لا يكون عليه من فعلها أكثر من رقبتها وقيل في فساد مواليه الاطفال والمجانين أن يكون عليه مثل أطفاله وقال وأما ما أفسد الطفل في حال طفوليته فبلغ فاستمساك به على ذلك ففيه اختلاف منهم مَنْ يقول يُدرَكُ عليه ذلك ويبرا الأب دومنهم من يقول لا يُبيتُ الحاكم الخصومة في ذلك ولكن يدرك ذلك على أبيه وقال وقيل فى مال المسلم والقرابة كلها إن جاز عليه فتركهم حتى قيد وهو يقدر على حفظه من الفساد أن يكون ضامنا له اهم، ولو أفسد فى المسجد يقيم او عبد اليتيم او دابته كان في ما له يصلحه عنه خليفته او قالمه ولو أمه وتسقط عنه إِنْ كَانَ مُعْدِ مَا ويبقى دينا على اليتيمه ولو أفسد فى مسجد وجهل هل هو من مساجدنا أو من مساجد اهل الخلافِ لزمه اصلاحه استصحاب المال الاصابات المساجد ان تكون لاهل الحق الذين لم يبدلوا ولم يُفيرُوا وهذه صفتنا معشر الإباضية الوهبية فليمض على حكم الأصل إذا جهل المسجد لمن هو واستصحاب الأصيل مع عدم الدليل هو الحقى ه فلو تيقنه للمخالفين لم يُصلحه لان بناء ه ابطال المساجدنا وإهانة لمذهبنا وديانتنا فكما لا يبني موافق فى مساجد اهلِ الْخِلافَ فَلذات لا يصلحه لو أفسد فيه بل لا يتركون يبنون مسجداه نعمان ظهر لأولى الأمر تركهم يبنون مسجدًا صلاحًا للمسلمين تركوهم لكن لا يكون جامعًا يستغنون به عن جامع اهل الحق يومَ الجمعة والعيد وان كان ما افسد فيه أصله مسجد لاهل المذهب فاستبد به قومنا غصبا وعمر ولا لزمه ضمان ما أفسد وتخلص اصلاحًا فيه أوغرما على احد وجوه الخلاص على أن الإفساد عمدًا في مساجد مخالفينا ه مكروه ووجه الكراهة مُطلق كونه مسجد اسلام وصلاة و قراء لا شرعيتين والمخافة تفاقم الفتنة، ولكونه مال ناسيو بني على سمة الاسلام ولم يبن على أمر متفق على تحريمه ولا منصوص عليه في القرآن وانما يهدم ما بنى على محره اتفاقا كا لونا والحمد أو ما بناه الموافق على ما اتفق الموافقون على تحريمه. ولان أكثر ما يفعل المخالفون في مساجدهم هو الطاعه وما ليس يُقطع به
- 268 -