الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٦269
العدد من الفروع فنعت بوالأكثر وتُلغى الأقل بناء على أن الحكم للأغلب ولأنَّ الشئ اذا كانَ لِاَحَل ولما حرم يجوز تداولة الذهب والحوبر فيجون بيعهما فلا يمنعه تحريم لبسهما على الرجال، وكالأدهان والأشياء الطاهر اذا أفسدت طهارتها لنجاسة، ومثل آلات اللهو لو صلحت لغيره فاتها ولو أمَرَ الشرع بإفسادها لكن ليس إفساد اخرجها عن حد الانتفاع ها أصلا فتقام مساجد المخالفين على هذا الوجه ولولاه الحكم الشرع بهدم مساجدهم وان كانوا كما قال الشيخ صاحب الإيضاح انهم سعود في بنيان المساجد في خواب مساجد المسلمين لكن هذا الابيح كـ كراهة هنديها والافساد فيها في جانب ما يقام فيها من وظايف الدين وشعار الأسلام، وتَعْدُ إفساد مساجد اهل الوفاق والدعوة كبيرة يكفر فاعلها كفر نعمةٍ وكَذَا أموالها وكذا كل مالٍ كان المخالف او مسجده أو مدرسته ولوما لـ مُشرك لا يحل ما له، ويهدم من كنا يسهم ما كان بعد الإسلام اذ لعلها بنيت على دين عيسى الحق اعنى السابقة على الإسلام، قال القطب وكان عمر بن عبد العزيز والله دمره يهدم ما سبق منها وما تا خو قال وإذا هُدِمَتْ كنية بغير وجه لم بجواعادتها باجماع نقله السبكى المره ويأثم متجس مسجد عماد او لو كان مسجدًا لقومناه قال القطب الحرمته باسم التوحيد والإسلام والقرآن والذكره وقيل يكفر لان ذلك ظلم فيه لا يملكه كفيدِ ما له ومقتضى قول غيري من الاصحاب رحمهم الله ان مساجد المخالفين مثل الدواميس إنه لا بأس بتنجيس، اذاله يضر أحدا ولا بالتعرى فيه بلاروية أحد الاما فى تعوى الإنسان وحده وعندى انه لا يجوز هدم مساجد المخالفين ولا تعمد إنسا فيها ولا إحراقها إلا إن تضمين خلافهم شَركًا كالروافض والمجسمة
فتحهم الله اه ه قلت لعل مراد القطب بالروافض غلاتهـ کا لنصيرية والاسماعيلية والباطنية والبابية، والدروز والمعتقدين منهم الوهية على وايمة الفاطميين او نبوتهم فيها ولا مشيركون مرتدوان لا حومة لمساجدهم، واما من عداهم كالزيدية والأمامية الاثناعشرية فهم اهل قبلة وجملة وان كانوا على اشفع طريقة واقطع بدعة أخراهم الله المسئلة العاشرة للمسجد حقوق على المكلفين عموما وتعرف بالاستقراء فما مر تخصر تحت جملة تعظيم المسجد ورفعه وعَمارِه. وحقوق على خصوص اهله فان كان جامعاً كان أهله أهل البلد والا فالذين بنوه إن وُجِدوا والا فاهل
المنزل
- 269 -