الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٥278
وه
ولتكن التحية يمين المحراب فان دخل أخر فيا و المحراب فان زاد ثالث فقابل، ويجرى الكل في سائر المسجد والأول أولى، وهذه التحية قبل الجلوس فلو جلس قام فصلاهما وقد ادركهما على الصحيح، وقيل اذا جلس لم يدركه وَقَدْ فاتناه، ويرد «حديث أبي ذر انه دخل المسجد فقال صلى الله عليه وسلم او مت الركعتين قال لا قال قمر فاركعهماه وحديث ان أبا قتادة وخل المسجد فوجده صلى الله عليه وسلم جالسا بين اصحابه فجلس معهم فقال له ما منعك أن تركع ركعتين قال رأيتك جالسا والناس جلوس قال فاذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع أخرجه مسلم، وقال الطبرى يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعد وقت جوايزه او قبله اداء و بعد قضاء دا و تحمل مشروعيتها بعده على ما إذا لم يصل الفضل، وفي رواية اعطوا المساجد حقها قالوا وما حقها يا رسول الله قال أن تُصلوا ركعتين قبل أن تجلسواه والظاهر من الحديث ونظايره تخصيص مشروعية الندب بمريد الجلوس ويحتمل كون التقييد بالجلوس جرياً على الغالب والأفلفظ التحية مشعر بعموم الدخوله فلو دخل وقت كراهة الصلاة أو رَخَلِ مُحدِ ثا قال اربع مرات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر هزار بعضهم ولا حول ولا قوة الإبادته العلى العظيم فقد روى عن بعض السلف ان ذلك يعدل ركعتين فى الفضل قال بعض الحنفية ويؤياك ماصح عن جابر بن زيد الأيام الكبير التابعي انه قال اذا دخلت المسجد فصل فيه فإن لم تصل فاذكر الله مكانك قد صليت اهر بلفظه، وما يفعله بعض العوامر من الجلوس أولا ثم القيام للصلاة ثانيًا باطل لا أصل له لانه خلاف ظاهر الأمره فلود خروقت إقامة الصلاة فليصل القايمة وكَفَى، ولا تصلى التحية في وقت مكروة عندنا وعند المالكية والحنفية، واجازها الشافعية على الامتح بدعو ان الأمر بند ينتهما مُخصص للنهى العام عملاً بعموم اذا دخل احدكم مسجدًا فليصلهماه والأحوط أن تسن صلاتهما للداخل ولو تكون دخول ولو كان من غير اهل المسجد ما لم يمنع مانع به قال ابن حجر هذا العدد ما لا مفهوم لاكثره باتفاق، واختلف في أقله والصحيح اعتباره فلا تنادى هذه السنة باقل من ركعتين، واتفق ايمة الفتوى على ان الأمر فى ذلك للعَدْبِ وصَرَّحَ ابْنُ خوم بعدم الوجوب، ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم الذي راه يتخطى اجلس فقد أذيتُ ولم يـ ولم يأمره بصلاة كذا استَدَلَ به الطحاوى وغيره وفيه نظره وقال الطماوى ايضا الاوقات التي نهى عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها
-278 -