نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٦

279

المره والنظر الذى ذكره ابن جحو في كلام الطحاوي هو احتمال أن المتخطى قد صلاهما أو انه لم يره حين دخل أو لم يره يُصليها فلم يدْ دِمتى دَخَلَ وَهَل صلاهما أم لا أو راه دخل ولم يُراقِبَهُ أصلاً هما أم لادقال القطب ومذهبنا تأكد ركعتين بلا وجوب كما انه لاإصلاة واجبة إلا الخمس وأما غير الخمس فيصل أو سنة متأكدة، والمتاكدة يتفاوت فيها التأكد ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب اهمه قال فى القواعد وأما تحية المسجد فهى ركعتان يُصليهما الانسانُ إِذا دَخَل المسجد على يمين المحراب وهذا اذا كان في وقت تحل فيه الصلاة، وقد اختلف في حكم ركعتى المسجد فذهب جمهور الامة إلى انها مندوب اليهما لقول النبي صلى الله

is

عليه وسلم اذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس فذهبـ اهل الظاهر إلى وجوبها فيها وحدت تعلقا بات الأصل هو حمل الأمر المطلق ابتان على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب، وذهب غيرهم إلى أحما متده المكان التعارضِ الذى بين هذا الحديث وسار ما ورد من الأحاديث لتي تقتضي نيس للانساب فرض سلاة ما خلا الصلوات الخمس وانن أعلم، واختلف نيمن دخل المسجد وقد ركع ركعتي الفجر فى بيته هل يركع في المسجدام لا فذهب أصحابنا أنه لا يركع فيه بعد طلوع الفجر ما خلا الفجر وركعتيه، ولكن يستحب اذا منع من الصلاة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا WINDAGENTLE والله أكبر أربع مرات فيقال أنها تعادل ركعتين في الفضل، وان دخل المسجد في غير وقت الصلاة فلا يصلى فيه ولكن يدعو الله تعالى، ويقال من لم تحى المسجد حاجه يوم القيامة والله اعلم اهره قال أبو ستة إن ظاهر قول القواعد ومن لم يحيه عند دخوله بركعتين الخزان السنة لا تحصل الأبوكوعهما عند الدخول فيوافق القول بقواتهما بالجلوس وانه المتبادر من الحديث اه، فان اشتَغَلَتْ يمنة المحراب مُصَل صَلى الدخل بعدك يسرة المحراب كما قدمناه والثالث يقابله، وسواء فى الفضل في هذه الجهات القرب والبعد من المحراب يمينًا أو يسارًا أو إلى خَلف المقابله لكن الأوجه افضلية القرب من المحراب من أمِنَ الرياء والمُعْدِ لمن خاف الرياء الا المكتوبة فيظهرها ويجاهد الريا، إن عارضه قالب القطب رضى الله عنه والذى ظهر لي أن ذلك في الصف الأول لما في الأثر من الحث على عمارته حتى يتم تمَّ جَعَلُوا صَفًّا ثانيًا وثالثا فاذا كان هذا فى الصلاة جماعة فكذلك في صلاة التقل فرادى او الفرض فرادي اذا اتفق لهم صلاته فوادي، واما الرياء بالنقل فيجد روشن

التخ

-279 -