الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٠- 283 -
ومَن لا يؤدي فيس إعطاؤه لأن السؤال كانوا يسألون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد هحتى يُروى أن عليا تصدق بخاتمه وهو ن الركوع فروى قومنا أن الله ملحه بقوله يؤتون الزكاة وهم راكعون وفيه لو فتح ما ذكروه انه ليس في الحديث ولا في الآية أن إعطاء علي كان في المسجد قال بعض قومنا الظاهرات الخلاف خلاف عصرٍ وزَمَن لاختلاف السائلين والله أعلم، فلو سال فضلاً او نشد را به بيا بِهِ خارجا عن عتبتِه، جازَ إِنْ لم يقف في نفس الباب أولم يدخل رأسه داخِلَه، وعلى قول من يقول ان باب البيت ليس منه يترتب جواز وقوف السائل او الناشد بين عتبة الباب لكن لا يدخل راسه فيه، وكذا لو وقف داخله فال أو نشد مخرجا
راسه لم يضق عليه لانه تكلم خارجاه وسواء كانت الضالة له اولغيره وفي الأثر ومن وجد شيئًا في المسجد ولم يعرف صاحبه سأل عنه في المسجد اهره وبالجملة فالمحذور التكلم فيه بدنيوي لما روى أَنَّ كُلَّ كلامٍ فيه لا بصلاة او ذكر ا وسؤال حق بان يطلبه تحمن عليه او حمن بنصفه فهو لغو منطقى عنده واذا تكلوا بكلام الدنيا فيه نادتهم الملائكة اسكتوا يا مفتا الله اسكتوا با بغضاء الله، وفي الآثر وقيل عن رجل قال لا نهت ابن عباس رضي الله عنه إحدى عشرة سَنَة على أن يرخص لى فى الكلام في المسجد فلم يزد لى شَيْئًا الانشديدًاه وفي الحديث يأتى على الناس زمان يجلسون فيه فى المسجد حلقًا ليس لهم ذكر الا في الدنيا والتناظر في أمورها ولا تجالسوهم فانهم ليسوا الله فيهم حاجة، أى لدينه ورود سيأتي زمان يدخل أهله المسجد ويشتغلون بالنظر إلى بنائه، وقد مَرَّجواز المصافحة به وأخذ سلاح من مثل ضيف ليس أخذا في معصية كما لو خرج هذا الضيف باغيًا او مشاحنا للمسلمين او جاسوسا للعدو او متتبعا عورات المسلمين فلا كرامة لمثل هذا وكذا السؤال عن سلامة
مسافر مهجور باغ وجاز غيره وجازت مصافحة المسلم الموافق لا غيرة كما يجوز السؤال عن المفقود الموافق نعم يجون عن غير الموافق ان كانت احكام فقد عانية تحت احكام المسلمين أو غيرهم، ويُعرى فيه من تجوز تعريته وهنا من يجوز هنئته، وجَازت خطبة نكاج وعقك وطلاق سُنةٍ ومراجعة مطلقة بشاهدين لغير مُطلقة ثلاثا ولا باينة بحومة، ويكره القضاء في المسجد فان اتفق جلوسه فيه لغيره واتفقت حكومة فيه فلا باس والاكثر قبل جوازه فيه وفي كل مكن فيه من المصير الذى استقضى عليه ولوفي طريق، وفي ضمن القول باجازة القضاء قولان احدهما أن لا يحكم داخله وأنظرها القول بجواز الحكم داخله لان الحكم فوضٌ وأمر بمعروف ونهى عن منكر وهما
"
فرضان