نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠١

في ضانِ، ونفس التخاصم سؤال حق وهو غير واجب في الجملة فاذا جاني فيه غير واجب فكيف لا يجوزما وجب (وسؤال الحق جايز في المسجد كما مر لقوله صلى الله عليه وسلم كل كلام في المسجد لغو الإثلاثة مُصَلّ أوذاكو الله أوسائلِ حَقِهِ فاعطوه حَقَهُ، أَى كَلامَ مُصَلٍ وهو ما يذ كوفى صلاته من قرآن وتعظيم وتسبيح وتكبير وتحيات وكلام ذاكر الله وهو مُطلق ما يتوجه به العبد إلى الله من تلاوة قرآن ودعا، وسائر ما يشمل اسم الذكر من حمد وثناء وشكر وتسبيح وتقديس وتهليل وتكبير وتكرير اسم او او اكثر او تكوير دعاء او استغفا ر ا و صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل هذا وأمثاله من قبيل ذكر الله جل ثناءه، وكلام سائل حقه اى طالبه، ويحتمل تقدير المستثنى وهو صلاةَ مُصَلّ وذكرَ ذاكر وسؤال يسائلِ حقه فان ذلك كله كلام والأصل في الاستثناء الاتصال والافلا مانع من كون الكلام كلام الدنيا فيكون الاستثناء منقطعاه ولا تقام الحدود وسائر التاديب الشرعي بالضرب وان كانت في نفسها فروضًا وأمراً بمعروف و نهيا عن منكر وقيا ما بالقسط إذ علة المنع مخافة الحدث كالبول والغايط والدم، ويحتمل أن تكون العلة شاملة لهذا وغيره من كلام السوء والبواد والقبيحة من المحدود وانكشاف العورة والانفاة والصراخ وكل هذه الحالات تفرط مع الجد والتعزير والأدب لإختلاف القلوب والأبدان قوة وضعفاً كا لمشاهد من بعض الناس يتأثر من الضرب الخفيف فيُحدِث وذلك ا مَا لِوقة قلب او ضعف بدن فيُمْنَعُ الكَلسَدًا للذريعة وبالأخص النساء فانه ارق قلوبًا واضعف ابدانًا واقل تثبتًا ومع كونها كلها عورة فلا يؤمن إنكشاف شئ من شعرها اوسانو ما هو عورة من بَدَنهاه وعليه فلو اقيم جدا و تعزير او ادب بضرب فتا تو فا حدث لزم الضارب والمناسك والأمر المطاع تطهير الحدث (فلا يُضْرَب فيه ولو فعل موجبَ الغُرب فى نفس المسجده نعم إن ذهبنا الى ان العلة احترام المسجد وتعظيمه فلوانتهاك منتهاتٌ حُومَةَ المسجدِ وخرق سياح تعظيمه فى نفس المسجد ضربناه تأديبا في المسجد ولم ننتظر به خروجه منه إلا ان كانت جنحة دون أن يستحق عليها الضرب فلا يضرب فيه او خارجا عنه إن شاوا كما … ويه يقام الحد في الحوم وفي مسجد مكة على فاعل ما يوجب الحد فيه، ومن عند المحظور اتخاذ المسجد طريقا بان يدخل من باب فيخرج من أخر ولو مرة والحلم ولو تقارَبَ البابانِ، وصرح العلماء بجواز الدخول من باب والخروج من اخو و ان صلى الركعتين، فلو دخل لاخراج شئ وضعه او لادخاله جاز خروجه

-284 -