الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٢والشمال
من أتى بابِ شَاء إِلَّا إِن قصد إدخال الشئ أو إخراجه مع قصد الخروج من الباب الأخر قبل الحصول فيه، ويصدق اتخاذ الطريق ولو مرة واحدة كقوله تعالى فاتحذ سبيله في الموسيبا واتخذ سبيله في البحر عجبا واضرب لهم طريقاً في البحر ياه فسماه تعالى طريقًا مع أن كُلا منهم لم يعيش فيه الا مرة واحدة لكن هذ اقرب لتعدد المارين، ومقدار المرور في المسجد دخولاً من باب وخروجا من أخر غير منحصر في فيه اتخاذه طريقًا مستمر ابل المرة داخلة في المنهي ويدخل في النهى ايضا حتى إذا نواه طريقًا بعد حصوله فيه بل ولو نوى مطلق الخروج. ومن المحظور فيه البيع والشراء ولو قل المبيع فضلا عن ولوقل ان يتحد سوقا ويلحق بالبيع جميع ما يناسبه كالمواضعة عليه وكا لدلالة على مبيع والتوفيق بين متبايعين وكالوهن والسلم والاستدانة و ما جرى هذا المجرى، وتجوز عقود الهبات والمنح والوصايا والتنقل والأوقاف ومعاقدة الحاج بالنيابة وأمثال هذا ما تجوز الاجارة فيه من أعمال العبادات كزيارات القبور ومعاقة اجير الصوم، وتمتنع فيها ابرالاسائو عقود الأجارات والشركات والقراض، ولا باس باقتراض المسلم من المسلم فيه اذ ليي هو من عقود البيوع، ولا باس بان يشاورغيره في شراء أوبيع فات الرأى الصالح أمانة مع المشير للمستشير والمستشار مؤتمن فطالب الرأى كطالب حقه وانما الممنوع البيع وا حتى في مال المسجد لما يجوز بيعه من ماله كطناء غلة ماله وتأجيراضيه والمزارعة بها وسائر العقود كمال غيره. وحتى بيع نوى تمر الفطرة فيه وكثيرا ما يفعل هذا عوام أهلِ القُرى في مساجدهم جهلاً منهم بحرمة ا المسجده وكثيرا ما يتعدون أفلاجهم بالساعات والخياير فى السنا وذلك ممنوع والله اعلمه ولا تسل فيها السيوف ولأمر فيها بلحم طري حذرا من ان يكون به دم نجس، ولا تمثل فيها التصاوير ولا يبني فيها بالقوار ولا ينفع فيها بالأبواق والمزاميره والمعصية في حد ذاتها معصية ولكنها فى المساجد اعظم قطاعة، وينهي فاعل ما خطر فى المساجد و منع ويخرج فإن لم ينته نهر فان لم ينته الأبضرب ضُرِبَ، ومع العجز عن النهي والانكار فالانكار بالقلوب ولا يتركو اعمارة المسجد بفعل غيره للمحظور فيه، ولا يختلف فيها على القول يمنع الحكم فيهاه ويجوز إجراء اللعاب بل قبل لا يكون إلا فيها بعد العصر، والضرب الممنوع حتى بيد او كساءه ولا يقتل فيها ذو دَم إن خيف فوتُه، ولا بأس بقتل غيرها ما لازم فيه إن كان مما يحل قبله لعدم نجيه، وقيل بالمنع احتراما للمسجد ولكنه يخرج فيقتل فان أنجزهم إخراجه قتلوة فيه، قال صاحب الايضاح والعقربيات
??
و
أصابوا
- 285 -