الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٣286
أصابوا أن يقتلوه خارجا منه فعلوا وإلا فليقتلوه فيه لقوله صلى الله عليه وسلّم اقتلوا الحيّة والعقرب وإن كنتم في صَلاتِكم، فعمم القتل ولم يخصه بموضيع وقال ولو كنتم في الصلاة فَدَخَلَتْ مواضع الصلاة كلها إذ لم يحضى موضعاه وانما خُصَّ المسجد خوف النجس، اله قال القطب والعقر فى قول الشيم. الشيخ مبتدأ لا معطوف على الجية والألوه أن يكون قماله دُمُ وليس تمالي دم: اللهم إلا إن أمراد مُطلَقَ التشبية في عدم القتل وَجَعَلَ مثل حالا اي حال كون ذلك كالحية والعقرب بقطع النظر عن الدم
زوا
وعدمه فافهم هاهم ويجوز لأجل الضرورة قتل ذى دَهر من جذر الحيات المؤذية وإن كان في الصلاة والضرورة إن خيف فوتها اوضر إن تركت وان جاز فى الدمونيات فبالأولى العقرب وما في حكمها من الدبابات الساعة ويلحق بها ذوات السموم الطيارة، فلو دخلت في حايط أو فى جمو فى الأرض جاز إخراجها بلا إفساد فى الحايط، والأرض أسهل فى حكم القدم ولو كانت مُصَرَّجة لخفة الفساد بالبحث وصححه القطب وقيل هي كالمخايطه وان لم يمكن الا بأفساد في الحايط سُدّ بخوطين كما لو كان في أرض المسجد قرية نمل أو جعو فا ر ا عنى يهدم الموضع ويخرج الموزى بلاضمان على الصحيح أو يُطين عليه على الثانى وقال القطب لكن النمل لا يقتل ولو خارج المسجد والفار يقتل ولو فيه اذا خيف فوته ه وان كان النمل مخراً ولم يقدر على إخراجه الا بتكلم شاقٍي قتل فيه وقد قال صلى الله عليه وسلم اقتلوا كل مؤذ في الحل والحرم اهمه ولو لحِقَهُ دم ما قُتِل فيه طهو حا لا فان كان فما لا يقدر على إخراجه ظهر ولو من مال المسجد والا فمن مال القاتل لانه تعمد تنجيه بغير ضر ورة قال القطب ويجوز عندى هدم حايطهِ وأرضه لذلك لانه أصلح من التطيبين اهم قلت المراعا هنا وجر المصلحة فإن كان الهدم لا يتجاوز حد امكان إخراج الموزى وكانت المصلحة اخراجه أصلا فعلوا الصلاح وإن رأوا التطيين مُعدِ ما له ما نعا لضررة فالمطلوب امتناع الضرر بما كان ولا داعى الى هدم الحايط وبحث الارض ان اندفع بدونه اللهم
الا ان نظروا عدم كفاية التطيبين لدفع صورة اذربما اتخذا المؤذى طريقاً آخر لخروجه فذالك والله أعلم، ولا تجد المسجد محونًا لما ليه ولا ما لغيره بأن يحفر له مثلاً في ارضن حفرة يدفن فيها أو ينقر له في حايطه فيطين عليه وعلى فاعل ذلك تبعة إصلاح ما أفسده نعم لا تدعة فيما او وضعه في روزنةٍ ثم طين عليه وحينند يخرجه بهدم ماسد به لا زيادة عليه فلونزاد ضمن مازاده .. و سواء مال المسجد وغيرها في هذا
-286 -
-