نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٦

28

لا يصلي بكم فاراد بعد ذلك أن يُصَلى بهم منعوه واخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم انك اذيت الله ورسوله وان المسجد ليو وي من التخامة كما تنزوى البضعة او الحلة في النار معا ل القطب أى تجتمع زواياها بالنار انقباضاً فكذا المسجد عقلاً وحُكماً لاجنا وذلك لإنه برق فى القبلة وكذا حيث يُضُر الناسَ كأرضِ مَلساء وحَصِيرٍ

202

?

واما اذا كان حصباء اوترابًا واضطر الى ذلك فحا ير لغير القبلة ويد فن كم امره، وفي الحديث إِنْ مَن عمل ما لا يجوز شرعًا فقد ادى المسلمين معنى إيذاء الله ايذاء أوليائه ل وكان يأمر بوضع الحصى فى المسجد ويقول هو أغفر للتحامةِ والين فى الموطئ يه كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى بُصاقا في المسجد حكه بيده وتحيط ثم دعا و عنوان فلطحه به ه قال ابن عباس و جابر بن عبد الله ذلك أصل لجعل الناس الخلوق فى المسجده قال القطب يعني إن الأمر بتطييب المسجد فى الحديث السابق انما هو للبصاق اذا رآه إذ لو كان عموما بلا بصاق كان الأصل هو الأمر به الوارد منه صلى الله عليه وسلّم به فال ابو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليہ وسلم كان يجب العراجين ولا يزال منها في يده فدخل المسجد فواى نخامة في قبلة المسجد فحكها ثم أقبل على الناس مُعْضِبًا فقال ايستر احدكم أن صف في وجهد ان احدكم اذا استقبل القبلة فانما يستقبل رَبَّهُ جل وعزّ والملك عن يمينه فلا يتفل عن يمين ولا في قبلته ولحق عن يساره أو تحت قدمه فان عجل به امر فليقل هكذا ووصف ابن عجلان راوي الحديث عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد ذلك أن يتغل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض قال القطب وجهُ الدلك دفع ما هيئته بشيعة عن الصلاة اهم، ويخرج منه من ماتت هَيَّمْتَهُ. فيه إن أمكن والا قبر فيه فيكون قبر أولو زال أثره ولا حريم له لوقوعه فى المسجد ضرورة لكن لا يقعد عليه ولا يتخطأ ولا يُوقف عليه ولا ميس عليه ولا يصلى عليه ولو نزال قال القطب والذى عندى انه لا يعتد به اذا زال لان ارض المسجد سابقة عليه وانما كان عن ضرورة فاذا زال الأصلها فكانت كسائر أرض المسجد اهه ولا يجوز غلق المسجد لان علقه منع لما بُنِي له فهو سعى في خوا به او قد يقصد لعبادة وهو معلق فيمتنع وقد يُطلب فتحه فيفتح لكن لا يجوز تملكُ بيت الله وفيه تكليف و على المستفتيح ولانه قد يجئ لنقل يجب إخفاءه ولا بد من ظهوره

9914

عند طلب

- 289 -

A