الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٧289
عند طلب الفتح، نعم يجوز غلقه بل يجب ان تضر والمسجد بمثل دخول دابة او لُقي او دخول مَنْ يتجه أو مَنْ يَحدُه مَرْصَدًا لفساد في الأرض أو خيف دخول مشرك، ويمنع الحدث في حريم المسجد كالفرس والبنا، وربط الدوات ولاتائو إن كانت المحدثات للمسجد لكن يجد وتنجليس جداره بمثل أبوال الدواب إلا إن ألجأهلك كحريق وَسَيْلِ وَعَدو ويصلح الفاسد مع زوال العِلة من نجيب وغيره، وهل حريم المسجد سبع عشرة ذراعا أو ثماني عشرة أو اربعون أو ثمانون اقوال و قال ابو عبد الله في حاشية القواعد لم يبين ما هو المعمول به ولعله المصدر به اهره قال القطب وضمير يبين للشيخ والمصدر به هنا يعنى فى النيل وفى كلام الشيخ والقواعد ثمانية عشر وكان من عادة بعض العلماء الترجيح بالتقدم والترجيح لما ذكر تعليله، وأقول الترجيح بالتقدم ليس جز ما بل التقدم كالامارة إلا إن تكلم صاحب الكتاب مثلاً بدون ان يحكيه بقيل او تقال بعض أو بنحو ذلك، و بدون هل كذا أو كذا وحكى غيره تقيل ونحوه تماذكر فحينئذ يكون قد رَجَعَ الأول مثل أن يقول حى
حر
المسجد ثمانية عشر ذراعًا وقيل ابريعون وقيل ثمانون، وأمـ المحكم بالترجيح بواسطة التعليل فلعله مستند بعض استناد لما تقرر في الأصول أن المنقولين المتعارضين يُقَدِّم الذى ذكرت فيه العلة أعنى يعمل به انم، وفى التاج حوريم المسجد ذراعان اه والمستنجى تحت جدا والمسجد جامع بين تنجليس حريميه والتغربي الى جدارم ه واما مريمه لبناء مسجد اخر فقيل فيه انه اذا كان بحيث اذا سمع الرجلُ الأذان أراق البول وتوضأ ثم ذهب إلى المسجد ام يديرك الصلاة مع الجماعة، يعنى لم يدرك تكبيرة الأحراء معهم ولو كان يدرك ما بعدها أو يستدرك، فهناك يجوز بناء مسجد أخر ودون ذلك لا يجوز و هذا في قرية، وقيل ان كان لا يتراءى المسجداً في قرية في العمارة اولا يجرب الأول بعمارة الأخير بتحول الناس اليه فلا بأس بجناية، وقبل و لوخاف خواب الأول إن لم يقصد ضرارا
والمسجد الفِرار قيل هو ما إذا عُمَرَ خَوبَ مُقابله، وفى فتاوى ا الخيارقيل ـ محمد بن عبد الله بن مداد حريم المسجد ثلاثة أذرع والبيوت على مة أدركته وحريم المسجد عن المقبرة على ما أدرك أهم وأما الحريم بالنسبة إلى الأحداث العالية عليه ففي فتاوي الشيخ صالح بن وضاح ما لفظه إن المساجد لانتم عليها الأحداث التي تضر بها لذا تجد فى الاتو ولم يحفظ حداً بقيامس ولكنه إلى نظر الحاكم فان وجد فى قلبه أن هذا البناء يُكرِبُ
-
289 - B