الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩16 J
تلك الغرفة فلم يكن بينها وبين المسجد شئ الأمقدار ثلاثة أذرع وهى سهيلى المسجد مقدار ثلاثة اذرع دفع الجدار عن المسجد و اما جدارها ملاصق جدا والمسجد والله اعلم كتبه محمد بن على بيده والقول الأليق عندي ما أجاب فيه الشيخ أنه الى نظر العدول ونظر المحاكم واضرر ولا إضرار في الأسلام الأضرر على المسجد ولا على أصحاب البيوت من المسلمين، وقولى قول المسلمين وصلى الله على رسوله الأمين واله التابعين والانبياء والمرسلين اجمعين واهر و قال الشيخ ورد بن احمد بن مفرح ان المساجد لا يعلا عليها
البنيان إلا ما تقدم وأما الحدث فلا يعلا عليها من شرق ولا غرد ولا من سهيل ولا نعش، واما الفسح على ما يراه العدول أنه يلحق المسجد فور ويُكرب المسجده وأما الذرع فلم أجد فى أثر الأما ة العدول من الضرر ويكرب المسجد من أجل الهواءه وأماني البُعدِ فلا يقع ضرر والله أعلمه الله به وجوز بناء مسجد قوت مسجد أخر لمن عجز عن الوصول اليه و وقد كتر تجاور المساجد فى القرى ولم يعلم إنكار المسلمين لذلك، وجاز الاذان في مسجد والصلاة في آخره وإن بعد عن المنازل فبنوا أخو اقرب من جاز بلا قصد اضرار أو إخواب للأولا ولو خوب مسجد ولا مال له يعمر به فاستحسن عماره موضعاً بقريه أجود منه وبنوه باتفاقهم جازه الهم ه ص
بات في صلاة السفر
فصل في الجميع والإفراد قد من الله على عباده بالضرب في الأرض حسب سُنّتِه وحكمته اللتين اجراها في عالم الكون والفساد وعلق بحكمته معظم منافع عباده ومصالحهم الدينية والدنيوية بالتقلبات في هذه البسيطة وجعل لكل ذى مقصد من أمور المعاش والمعاد وجها وسعبًا وسبيلاً ومأخدًا ومُتَقَلَنَا ومتوى، وَهَيَّاً بفضله أسنا الاتصال بالمطالب وجعل لكا مطلب سينا يناسبه وقوة تناله و عملا يتكون به، و لعلمه سبحانه بضعف البنية الانسانية عن تحمل مشاق الاسفار مع ما فيها من الضرورات التي تعجزتها عن الاتيان بالتكاليف الدينية على الموجد الذي تقتدر عليه في مقر دعتها ومحل انتفاء الضرورة عنها رخص لها بأطفه وكرمه فى عزيمة فرائض الصلاة أن تجمع الصلاتين ع الصلاتين في وقت واحد وأن تقصر الاربع الى ركعتين فى حالة السفر والى ركعة واحدة فى حالة الخوف والى الايماء في حالة المرض والى التكبير فى حالة العجزة
- 291 -