الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٠- 292 -
-
292
عن الايماء. والى ترك كُلَّ هذا مَعَ العَجزه كل هذه المواهب واللطف وحمة لهذا العبد الضعيف وإحسان إليه ورفق به وسبحان الحكيم الكريم وتقدس كماله لم يكلف نفسا فوق الطاقة كما أنه لم يتركها سُدااً مع الاستطاعة ودينه جل شأنه يُسر مكمل مطهر منقذ من لَهَا لِكِ الدنيا والآخرة غير عسير ولا منقص للنفوس ولا منقلها على كثافتها ونجاسة هواها ولا نهلا في الدنيا ولا في الآخرة كلف يسيرًا مستطاعا وأعطى كثيرا فوق الاستحقاق فله الحمد كما هوله أهل، وأصل المصورحمة الله عليه هو
قوله
491
والله قدمت على العباد تفضلاً بالضرب في البلاد وزارنا فضلا بان قدم را اذا سفرنا نجمعن ونقصدا فاقلته هنا زيادة على كلامه رضى الله عنه انما هو شرح لما أشار اليه فل ترجع إلى نثر الاصل قال القصر ركعتان في الظهر والعصر والعشاء والفجر والمغرب يبقيان كما هماه والجمع ختم احدى المسلاتين للأخرى بأن تصلى الظهران في وقت إحداهما أو العشاء أن فى وقت أحداهماه والسنة لتقديم في عرفة والتاخير فى المزدلفة، وجاز جمع الصلامين في حَصَرٍ بلا قصد السبب مطر او سحابِ يشكل به الفوز بين الوقتين كمستحاضة و مبطون ومسلوس ومرعوف ومن عجز عن حبس ربح بطنه وماتيس بمرض أعجز عن النهوض، ومنى اجبرِئَ بالتكبيرا متنع الجمع ليمرة الأمسافرا مولوتكلم بين مجموعتين فهل لا نقض وهو قول قد ماء الاصحا وهو الأولى أو ينتقضان قولان موجاز تقديم الموتور كعة في المغرب بعد فرض العشاء، فلو أخرها فثلاث وقيل سواء ولا دليل على هذا التفصيل وسواء الجمع والأفراد واختير الافراد للمقيم والجمع للمجد
وہ
ازنه
وقيل لا يجمع مقيم، وكان الصدر الأول قد تركوا الجمع حتى عليه بعضُ العلماء لثلاً يُهُمَلَ فاندفع الناس إلى الجمع وتركوا الإفراد فتقول الأفضل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فيعمل بكل منهما ه فصل في حد السفر حدذاك فرسخان ابتداء من أخر العمران لخارج في طاعة او مباح وفي غيرها التحقيق الوجوب ثم وقيل أول الفوسخين محل المسافر وهو ضعيف) وعلى الأول فيقصر ان تجاوز العمران اذا قصد مجاوزة الفرسخين، وقيل لا الا ان جاوزهما والصحيح الأول، فلو لم ينو نجا وزتها أتم حتى يجاوزه وقيل يقصر ولو لم يجاوز) ولوشك في الحد اتم حتى يتيقن د ويقصر مسافر البحر من حين ركوبه ولوفي موسا بلده، وحد العمران انقطاع النخل والحيطان لا المزارع فيقصر ه
الى