الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١١293
الى حد دخوله في العمران، ويقصر البدوي المحد سماع المحتي فضل في الأوطان وطن الأنسان مسكنه الذى لا يخرج من الأضرورة عيش او جايده وهل للرجل وطن او اثنان اوثلاثة او ما شاء أقواله وللمرأة واحد الامشترطة سكنا ومتحدة وطن زوجها وطنا فاثنان حيث لا سبيل لزوجها إلى منعها لأجل الشرط ولو لم تشترط فهل تقصد في بلادها إن لم يأذن لها بالإتمام أوتتم وكولم يأذن قولان: والبدوى وطنه منصب عموده، وقيل وطن الراعي في فلاتر. ووطن الوالى محل عمله للزوم العمل عليه وعكم الاختيار له إِلا إِن عُيِّنوا لمة، ووطن الشراة حيث نعملوا سيوفهم حلا وارتحالاه ووطن السايح حيث وكو عصاه ووطن الملاح سفينتران اتخذها مسكناه والزط، كالبَدْواذ لا مُسْتَقَولُهُم، والضابط ان الوطن حيث سكن القلب لكن ويجا لزمه التوطين والقلب مُروعَ ذعر مثل من عليه طاعة الامام فيصلى عنه تماماه والمرأة تتبع زوجها والعيدُ بِيَدَهُ والصبح والده وعبد الصبى والد السبي كمديرة، ويتبع عبد متم مسافر اشتراه ما لو استأجيرة تغير مؤقت، ويتم لو أذن مالِكره ولا تتبع مقيمة زوجها المسافر الأمتي خرجت من حد وطها بخلاف المملوك فهو يقصد من حينه اذا وقع عليه الشمال كمسافرة تزوجها مقيم قسم من حين يُساق اليها المهر او بالدخول قولان والصبي يتم في بلد يحتلم فيه، ويقصر المشرك إن أسلم في سفر لإنه في الأصل ذو وطن غير تابع لأحد، ولو بلغ مبيتى في صلابة أعادها بظهورها لنقلية الأولى فى حقه والثانية فرضٌ وجب عليه لا يُسقطه النقل. ومن هنا وُصفت هذه الصلاة بالبدليّة، وتتبع البنت أباها حتى تنكح ولو بَلَغَتْ لِعَدَمِ استقلا لها فصيل في حكم القصو الزم القصر مسا فر ا بلا تغيير ولم يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر
ولو كان ثم تغيير لفعله وبينه، ولو اتم مسافر فهل البدل والكفارة واسان أو البدل اولاسى ولا يعد اقواله ولو قصر في وطنه كفر
وأبدل ان لم يعدها فى الوقت، ولونسى سفرية فذكرها في حوار صلاها حضرية وبالعكس، ولو فَسَدَ أعادها كما ترمته، وجه الاول
أن وقت المنسية حين ذكرت وبخلافها الفاسيدة تعادُ ما لزمت قلتُ في الباب مسائل ود ونكها المسئلة الأولى يقال قَصَرْتُ الصلاة بفتحتين مُخَفَّفَا قَصْراً وقَصَّرْتُها بالتشديد تقصيرًا وأقصرتها إقصارًا والأول اشهر في الاستعمال والمرادية تخفيف
الرباعية الى ركعتين. ولا قصر فى فرض الصبح والمغرب اجتماعا الثانية يؤثر السفر فى القصر اتفاقا و في الجمع باختلاف، أما
-293 -