نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٢

-294 -

-

294

لقصر فقد أجمعوا على جوازه للمسافر الأقولاً شاذا من عايشة رضى الله عنها قالت من خلى اربعًا فَحَسَنَ ومَن صلى ركعتين مُحَسَنُ إِن الله لا يعد بكم على الزيادة ولكن يعد بكم على النقص وأنه صَلَّى الله عليه وسلم يتم ويقصر ويصوم ويفطره قال القطب هذا حديث معلول والصحيح أنه من فعل عايشة هاهو يقول القابلون بما قالته أن القصر لا يجوز الا للخايف لقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرواه وقالوا ان النبي صلى الله عليه عليه وسلّم انّما قَصَرَ لانه كان خايفاه وليس الأمر كذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم يقصر فى السفر بين مكة والمدينة مَعَ الأمن لايخاف إلا الله فكان يصلي ركعتين، وقيل لابن عمر ا نا نجد صلاة الخوف وصلاة الحفر في القرآن ولا حد صلاة السفر فقال ابن عموما ابن أخي إن الله بعث الينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا تعلم شيئًا فانا تفعل كما را پناه يفعله وسئل عن صلاة السفر فقال ركعتان تمام من غير قصر انما القصر صلاة المخافة وقال القطب وهذا كما قيل فرضَ الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحَضَرِ أربعا و في السفر ركعتين

و في الخوف ركعة، وهذا ظاهر فى وجوب الركعتين لا يزاد عليه کا لا يزاد على الأربع، ثم قيل لابن عمر وما صلاة المخافة قال يُصَلّي بطايفةٍ ركعة ثم يجيها ولا إلى مكانها ولاء وهاؤلاء إلى مكان هاولات فيصلى بهم ركعة فيكون للامام ركعتان ولكل طايفة ركعة الهم وقيل لا بن عمر قول الله عز وجل وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصر وا مِنَ الصلاة إن خفتمان يفتنكم الذين كفرواها نحن أمِنونَ لاتخاف منقصُر فقال ويحك فأحدثة حجرة أما كان لك في رسول الله أسوة حسنة الى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة في السفر الا ركعتين وقال القطب قيل لاية جرى على الغالب من الخوف في ذلك الزمان فليس الخوف شرطاً فى القصر والمواد بالآية القصر فى السفر الهه قال عبد الله

بن مالك صليت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه فرأيته يجمع المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين، وكان عمر وابن مسعود رضى الله عنهما يقولان صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فمن صلاها في السفرار بعا أعاد، قال القطب معنى كونها تما ما غير قصر أنها وُضِعَتْ أولاد كعتين لا أربعا ثم نقصت على الأربع والركعتان هما اللتان قبل فرض الخمس زيد عليهما للحضريه زاد

أحمد