الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٣أحمد إلا المغرب فجعلت ثلاثاً لتكون وتو النهار وإلا الفجر تطول فيها القراءة 15 هر وفي رواية صلاة السفور كعتان من خالف كفره قال القطب أى فَسَقَ لا أشرك أو أشبه المشرك بالمخالفة أو أنكر الجواز المحمة
عليهه اهم قال أنس صليتُ مع رسول الله صلى الله عليه وس الظهر بالمدينة أربعًا فسا قو إلى مكة فصليت معه العَصر بنى الخليفة ركعتين وذلك فرسخان و قال القطب وعلى هذا عملنا اهر قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج عن هذه المدينة لم
يرد على ركعتين حتى يرجع اليهاه قال مجاهد عن ابن عباس افترض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أبها وفي السفر ركعتين، قال القطب أفاد أن الركعتين فى السَفَرِ فوض ولو كانتا تحقيفًا من الأربع وانه لا يزاد عليهما وان ذلك ما دام مسافراً لم يتحد مجله وطنا اهره قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يصلى ركعتين قال فإن أقمنا أكثر صلينا أربعاه عن ابن عباس اقام النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة خمسة عشر يوما يقصر الصلاة وقال نس خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين وكعتين ثم رجعناه قال ابن اسحاق كم بشتم بمكة قال عشراه قالت القطب متخالف ذلك وتَعَددُ العَدَدِ يد لأن أنه لا قدر لذلك فلو أقام عا ما كان الواجب التقصير وكذا اكثر اهم وفي رواية عن ابن عباس أنهُ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم أَقاءَ سبعة عشر يوما يقصر الصلاة و قال عمران بن حصين اقام ثماني عشرة يقصر كل ذلك بمكة وقال جابر بن عبد الله أقام صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة، ورجاله ثقاة عندهم إلا أنه اختلف في وصله و قال ابن عمر سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم و ابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين ولا يصلو قبلها ولا بعدها قال عبد الله لو كنتُ مُصَلّيًا قبلها أو بعدها لاتممتها، قال القطب ولا نقولُ بذلك بل للمسافران يتطوع قبل الظهر وأن يتطوع بعده ولا يتطوع بعد العصر جمع أو أفرد وقوله عبد الله بن مسعود يشير الى ان صلاة السفر نقصت من اربع للترخيص فقال ان كنت أتطوع فا تمام صلاة السفر أربعًا أولى وتقول فرضت ركعتين فإن شاء تطوع ليله كله او نهاده و قال ابن عمرات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السعر قبل الصلاة
– 295 -
-