نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٥

297

وسلم فكان بعضهم يتم وبعضهم يقصر و بعضهم يصوم وبعضهم يفطر فلا يعيب هاؤلاء على ها ولاء ولاهاؤلاء على هاؤلاء، ولم يختلف في اتمام الصلاة عن عثمان وعايشة، فهذا هو اختلا فهم فى الموضع الأول، اما اصحابنا رحمهم الله فلهم فى ذلك قولان فسماها بعضهم ماما استد لا لا حديث عايشة أول ما فُرِضَتْ الصلاة ركعتان ركعتان في الحضر والسفر الحديث. وتحديث عمر صلاة المع ركعتان تما ما غير قصر الحديث، وبحديث جابر بن عبد الله انه سأل النبي عليہ السلام عن صلاة السفر أقصرهم قال ركعتان في السفر ليستا قصراً

العمر

1769

انما القصر واحدة عند الخوف، وسماها بعضهم قصرا استدلا لا ماروى من سؤال يعلى بن امية وجوا بدله وقد تقدم. وممن يقول انها تمام ابو محمد بن بركة محتجاً بحديث جابر بن عبد الله وقال الشيخ في الايضاح المفهوم من هذا الحديث يعنى حديث جابران القصر فى السفر رخصة من الله وتخفيف لأن السفوله تأثير فى التخفيف للمسافر ولكن يلزم صاحب هذا القول ان يجيز للمسافران يصلى اربع ركعات لان اتيان الرخص لليس بواجي کا لفطر في رمضان اهر. قال السد و يکشى ظاهر كلامه ان الرخصة لا تعتريها الاحكام الخمسة بل لا تكون مباحة مع ان الأصوليين قالوا انها تكون واجبة ومندوبة ومباحةً ومكروهة، وعبارة كتب قومنا والحكم الشرعى أن تغير إلى سهولة لعدد مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصية گا كاكل الميتة والقَصْرِ والسلم وفطو مسا فولا يجهده الصوم واجبا ومندو ومباحاً وخلاف الأولى، وقوله واجب الف ونشر مرتب وجعله القصر مندوبا على أصل مذهبه وعلى هذا لا يرد على هاؤلاء ما قاله المؤلّف رحمه الله فجواز كونها واجبة عندهم غاية الأمريحتاجون الى بيان مدرك الوجوب والله أعلم، على أن فى وصفها بالوجوب تحقيقا ليس هذا محل ذكره وظاهر كلام الأصوليين انها لا تجامع التحريم وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أن الله يحب أن تولّى رَخَصُه كما تولّى عزايمه ولهذا قال الفقهاء الرخصة لا تناط بالمعاجي اهره وفى بعض كتب الحنفية انقسام الرخصة الى رخصة تخيير ورخصة إسقاط وان من احكام خفته الاسقاط أن يأتي العامل بالعزيمة كما فى المسافو المنتم الأربع المد فلعل هذا القايل يوافق على هذا فلا يرد ما أورده صاحب الايضاح رحمہ الحمد والله اعلم الكهر. وعلى مذهب كون السفرية ركعتين تمامًا فلا تجوز الزيادة عليها لانه صلى الله عليه وسلم هو المبين عن ربه لأُمَّتِه وقد عَوقَهُم صلاة السفر وصلاة الحَضَرِ ولولا ذلك ما عقلوه، ولهذا قال عبد الله بن عمر لسائله يا هذا أن الله قد بعث الينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئًا

ور

ان برو

- 297 -