الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٦- 298 -
-
298
،"
وانما نفعل كما رأيناه يفعل، فيفهم من ان القصر عنده سُنّةً لا يجوز تركها وقالت الحنفية قصرا لرباعي في السفر وجوب لقول ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم فى الحضر اربع ركعات وفي السفور كعتين وفي الخوف ركعة والحديث في مسلم، والحديث عائشة كما في مسند الربيع وفى الصحيحين قالت فوضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقوت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضرة وفي لفظ للبخاري قالت فوضت الصلاة ركعتين ركعتين ثم ها جو النبى صلى الله عليه وسلم فَرِضَتْ أربعا وتركت صلاة السفر على الأول قالوا والركعتان ليستا قضوا حقيقةً براهما تمام فوضه ومنهم من لقب المسئلة بإنها عندهم عزيمة والأكمال رخصة واستدرك عليه فى البدايع منهم بأن هذا التلقيب على أصلهم خطأ لان الركعتين في حقد ليستا قصر أ حقيقةً عندهم بل هما تمام وضر المسافر و الاكمال ليسو رخصة في حقه بل اساءة ومخالفة للسُنّة، ولان الرخصة اسم الما تغير من الحكم الأصلي بعارض إلى تخفيف ويسر ولم يوجد معنى التغيير في حق المسافر رأسًا إذا الصلاة فرِضَتْ في الأصل ركعتين ثم زيدت فى حق المقيم كما روته عايشه رضي الله عنها، وفى حق المقيم وجِدَ التغيير لكن إلى الغلط والشدة لا إلى السهولة واليسر فلم يكن ذلك رخصة في حقه أيضًا و لوسمي فهو مجاز لوجود بعض معانى الحقيقة وهو التغييرام. قال التقوى اكثرهم على وجوب القصر ورد ابن مجو عليه مردود عليه اهم ولا حجة للشافعية برواية عمر في قوله السائله عجبت مما عجبت منه الحديث بأن قصر الصلاة صدقة تصدق الله بها عليكم الخراى رخصة لا واجب والا لم يتم صدقة لانا نقول الصيد قد اعم أن لا يقتصر بها على الرخصة يستم قال تعالى إنما الصدقات للفقراء ولا قايل هنا ان الموادتها الصدقة غير الواجبة فكما أطلقت على الواجب وغيره كذلك من صوب الله لا تكون حامية بمعنى التفضل من سيمان عاريًا من الايجاب وأيضًا قوله فاقبلوا صدمته ظاهر في الإيجاب ولا يكفى هذا القبول بمعنى الأقواربها والإيمان لوقال الخصم مثلاً إنى اذا اقررت بها وأمنت فقد قبلتها ولو صليتُ أربعًا وانما يكون غير قابل من لم يجو ركعتين وأوجب اربعًا أو عنادًا لا نا نقول ان خطاب الشارع هنا متوجد بالعمل لا بمجرد الدينونة دون العمل والا فالتارك للمأمور المخاطب بعمله غير قابل له كسائر الفرايض ولا ينفعه مجرد اعتقاده اياه ولا يصح ان يكون مقصود الشارع هو مجرة والاعتقاد لا نر بقيه بقوله وفعليه، ولو سلمنا أن القصى رخصة من الله فلا نسلم أن مُطلَقَ الخصر منه سبحانه غير واجبة بل منها الواجب كاكل لحم الميتة للمضطر وقادة لا
تجب