الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٨– 300 –
وہ
انه صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ومعه أصحابه حتى إذا صار في ذي الخليفة فصلى بهم ثم رجع فسئل عن ذلك فقال اردت ان اعليكم حالا ان السَفَر أَو حَدَ السَفَوه وعلى هذا اتفق اصحابنا رحمهم الله، واحتج کي الايضاح ايضا بما روى انه كان صلى الله عليه وسلم اذا خرج حاجا أو غاز يا صلى صلاة القصر بذى الخليفة وبينهما فرسخان ولكن تعقبه المحشى بان هذا الحديث المذكور لا دليل فيه كما يظهر بالتأمل وجه التأمل أن الحديث الأول انما يكون كما ذكر لوكان المقصود به الاستدلال على المسافة التي يقصر فيها وليس كذلك وانما المراد الاستدلال على أنه لا يجوز القصر قبل بلوغ تلك المسافة كما نص المصنف فيا بعداهم. وقد نظمت ما ذكره الفقهاء من تجديد هذه المسافة فقلت من المدينة حتى ذى الخليفة خُذْ مسافة القصر لا ينقص ولا تزد وذاك حد رسول الله يرفَعَهُ مُصَمَّها أنس فى أحسن السند أَحْسَنِ هذا هو الحق لا تتبع مذاهب من حدوه باليوم أو حدوه بالعُودِ و فرسخان اعتبار اذاك قد ضبطوا أي بعد منقطع التعمير في البَلَدِ وقس ثلاثة أميالٍ لِفوسَهِمْ وَمَيلُهُمُ ألفُ بَاعٍ قيس فى العدد والباع أربعة من أذرع ضَبَطَلوا وأوسط الناس تقديرا من الحداد والذراع قياس بالأصابع أن بع وعشرون صَفَا غَير مُنفَود وعرض بيت شعيرات مصففة بطناً لظهر لعرض الاصبع اعتمد طُولُ الشعيرة شعرات تُلاصِعُها سِتَّ من البَغْلِ فاضبطه ولا تجد وبهذا قال ابن عباس وابن عمر هكذا ذكره المعد رحمه الله في معارجه، لكن في صحيح القطب رحمه الله كان ابن عباس رضي الله عنهما اذا سئل عن سافت القصر يقول هي مثل ما بين مكة وجدة ومكة والطايف أو مكة وعشفا قالة العلماء ذلك اربعه بوده قال القطب وهذا موقوف كما رايت وهو الصحيح قال وكذا أخرجه ابن خزيمة ورواه الدار قطني بإسناد ضعيف مرفوعًا هكذا عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصروا الصلاة فى اقل من أربعة بود من مكة الى عسفان اهم وقال شارح مشكاة المصابيح من المختفية قال ابن الهمام ويدل على القصر لمسافة اقل من ثلاثة أيامٍ حديث ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام قال يا أهل مكة لا تقصر وا فى أدنى أو بعد بود من مكة الى عُسْعَانَ فانه يفيد القصر فى اربعة مُود وهى تقطع فى اقل من ثلاثة أيام واجيب بضعف الحديث الضعف رواية عبد الوها بن مجاهده فبقى قصر الأقل بلا دليل أهم فترى ما ذكره القطب من ضعف
الحديث