نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٩

وو

الحديث قد ذكره غيره أيضًا فبقى المروى عنه موقوفا عليه والضعيف والموقوف لا ينهض دليلاً في معارضة المرفوع الصحيح السند وهو حديث أنس المقدم ذكره مع ما رواه أبو سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فوسخين نول فقصر الصلاة، قال ابن حجر من الشافعية مع من ابن عباس أنه سئل انقصر الصلاة الى عرفة أى بالنسبة إلى أهل مكة فقال لا ولكن إلى عُسفان وإلى جُدَّةُ والى الطايف وما صَحَ عنه وعن ابن عمر انهما كانا يقصران ويعطوان في اربعة برد ومثل ذلك لا يكون الا بتوقيف اهم واجيب لو كان توقيفا لظهر ونقل والظاهرانه اجتهاد منهماه فاعل ما ذكره المصر محمد الله في المعارج رواية عنهما أو رجعا عن اجتهادهما إلى مقتضى حديث أنس وحديث أبي سعيد والله أعلم. وعن الليث بن سعد هذا هو الذي عليه عمل الناس يعنى القصر بالأربعة البرد نقول انه يحتاج إلى تفحص مرادِه بالناس، والروايات عن ابن عمر وابن عباس بما ذكرناه كثيرة رواه البخاري غير موصول ووصله ابن المنذر من رواية يزيد بن الى حبيب عن عطاء بن ابي رباح إن أبن عمر و ابن عباس كانا يسليان ركعتين ويعطوان في أربعة برد شما فوق ذلك، وروى السراج من طريق عمر و بن دينار عن ابن عمر نحوه وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ان ابن عمر مركب الى ذات النصب فقصر الصلاة وقالت مالك وبينها وبين المدينة اربعه بوده و رواه عبد الوراق عن مالك هذا فقال بين المدينة وذات النصب ثمانية عشر ميلاه وفي الموطا عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه انه كان يقصر في مسيرة اليوم التامره ومن طريق عطا أن ابن عباس سيل القصر الصلاة الى عرفة فاجاب بما قدمناه، ورواه عند مرفوعًا أخرجه الدارقطني وابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا اهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة الى عسفان، قال ابن حجر وهذا اسناد ضعيف من اجل عبد الوها ه وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال لا تقصروا الصلاة الا فى اليوم ولا تقصروا فيما دون اليوم، ولا بن أبي شيبة من وجه آخر صحيح عند قاله تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة قال ابن حجر ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة او بعد بود ممكن سيرها في يوم وليلة قال وأما حديث ابن عمر الدال على

دو

-301 -