نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٤

- 306 -

190!

على خلاف ظاهر القرآن فكانت مقبولة صحيحة والله اعلم الهده لست قال القطب رضى الله عنه صلاة السفر من الآية بل من السنة واجمعت عليها الامة وقال وزعم داود الظاهري ان جواز القصر مخصوص مجال الخوف لقوله تعالى ان خفتم، وزعم ان خبر الآحاد ان عمل بدكان وافعا لهذا الشرط فيلون بأن للقرآن وهو لا ينسخه ونحن نقول ذلك اجتماع وأحاديث الحَقِّتْ عَدَم الخوفِ بالخوف لا نسخ وداود بزعم أن القصر من الآية وقال وكذا روى عن عمر وابنه انه منها قال يعلى بن أمية قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمر الناسيو قال عجبت ما عجبت منه فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدقَ الله بها عليكم فاقبلوا صَدَ قَتَهُ أن الترموها فمن لم يقصر صدق عليدانه لم يقبلها كذا نقول وابو حنيفة، وقال غيرنا المعنى اعتقد واجواره لان التصد يناسبه فلو لم يقصى الجاز ولذا يدل فى الحرج فى الأيد وبذلك قال الشافعي، والجواب انه ليس كل ما نفى الخوج دل على عدم الوجوب لان الانسان قد يتوهم حرمة الشئ وهو واجب فيُنزِلُ الله تعالى انه لا حرج فيه فافعلوها حتما كما فتح ان العمرة واجبة وهذا كله متبادر منه أن الصلاة السفرية منقوصة الخضرية ولكن قد يُعبّر بالقصر من يقول ان صلاة السفر أصل نظراً الى نقص عددها عن الأربع، ويُجيب عن قول عايشة قصرْتُ وأتممت با تھا والله أعلم ارادت انها قصرتُ بَعْدُ حَدَ السَفَر وأتممَّتْ

دل حَدِ وبعد شروعها في السيوله، وكذا ما روى انه صلى الله عليه وسلم اتم فى السفره وقد صح أنّه مَضَتْ السُنة ان يقصر المسافر ولو طالت الملة فما قَبلَ ذلِكِ مُؤوّل كما رأيت او منسوخ بوجوب لأتمام فمن صلى مسافراً أو بعًا بَطَلَتْ عندنا لانه دخل الصلاة بغية على جايزة الا إن صلى خلف مقيمه وادعى ابو حنيفة انه ان صلى المسافر ادبعًا ولم يقعد على رأس الركعتين فسدت صلاته لاتصال النافلة بها قبل كمال اركانها وان قعد فى أخر الركعة الثانية قدر التشهد اجزاته والأخْرَيَانِ نافلة واساء بتأخير السلام، وليس كذلك عندنا لان لم ينو النقل من أول بل توى

،

أولا