نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٧

ما يدين بتحييد و هذا اقرب الى التوبة وكلا النوعين تضيع قلت انتهاك الحُرمةِ تَناولها بالا يحل وفي حديث ابن عباس ان قوما قتلوا فاكثروا وزَنوا وانتهكوا اى بالغُوا في حرقِ محارم الشريع واتباتهاه وفي حديث ابى هريرة ينتهك ذمة الله وذمة رسوله ه يريد نقض العهد والغدر بالمعاهِدِه وأَصله من النهك وهوا لتنقص والمبالغة في استقصاء الشئ فكان منتهك الحرمة بالغ في تنقيص حكمها حتى خرقها وتناول ما حَظرُمُ الله عليه امام والمصير المستمر على المعصية قلت حقيقة المعصية كالذيب فعل ما نُهى عند فاعله وقبلها الكف وحقيقته ترك الذنوب والعزم على ذلك بالقلب وهو فريضة ومَن جَهِلَه اوجهل فرضه فهو مشرك، وبعدها التوبة وحقيقتها الندم بالقلب والعزم على الترك مَعَ الإمكان 15 والإصرار وهو التعقد فى الذئب والتشدد والإِسناعُ مِن الإقلاع عنه واصله من المير وهو الشده والطرق ما تعقد فيه الدراهم، قال تعالى ولم يُصر وا على ما فعلوا امه من و شاهد الزور بعيد التوبة وهل تقبل شهادَ تُران تاب اولا تقبل قولان كا لخلاف في ولايته واعجب الصايغى قبول توبته وجواز ولايته قلت الزور بضم الزاي الكذب سُمّى زور الميله عن جهته واصله من الزور بفتح الزاي والواو وهو الميل في الزور يفتح الزاي وسكون الواو وهو ا على الصدره والأزور المسايل الزور قال تعالى تزاور عن كهفهمه أى تميله وفى شهادة الزور تشد يدهايل ووعيد عظيم ومرد بد الكتاب والأحاديث سنوردها في محلها اه ه ص واشرك من قال ان رسول اهره الله صلي الہ عليہ وسلم کنم شيئًا أوحاه الله اليه من الشرع، ولو ادعى علم غدٍ غيرني فهو كاذب، ويجب تصديق بي ادعاهه باب في الولاية والبراءة

قلت الولاء والتوالي حصول شيئين فصاعدًا حصولا متواليا ليس بينهما ما ليس منهما ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النسبة ومن حيث الدين ومن حيث الصداقة والنصر والاعتقاده والولاية بالكسر النصين وبها الفتح تولي الامر وقيل بالكسر والفتح واحد نحو الدلالة والدلالة وحقيقته تولى الامره والولى والمولى نستعلان في ذلك كل واحد منهما يقال في معنى الفاعل اى الموالي وفي معنى المفعول الى الوالى و يقال للمؤمن هو ولى لله ولم يرد مولى لله، ويقال الله ولى المؤمنين ومولاهم كا في القرآن، والوالى اسم الله بمعنى الولى قال تعالى وما لهم من دون من وال وحقيقة الولايزا الشرعية حب الولى وتصويب افعاله، وحقيقة البراءة الشرعية بعض المرء وتخطية افعاله، ولهما اسباب كالوفاء بالطاعة سبب للولاية وارتكاب الكبير سبب للبراءة ولكل منهما اقسام واحكام كما اند للولى إحكام وللعدو احكام وقما يشتملان عليه الوقوف عمن لم يعلم من خير ولا شتره وهل هما نقيضان لا يرتفع

-59 -