نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٨

60

احدها الأبوجود الآخره اوضدان يرتفعان ولا يجتمعان استظهر المصر حمد الله في مشارق الانوار كونهما ضيدان لذكر الوقوف في ركنهما وهو مشعر بانهما ضدان يرتفعا عن شخص ا تعلم حاله فيجب فيه الوقوف ولا يجتمعان في شخص واحد في حال واحد لاستحالة كون المكلف وليا في حال عدوا في تلك الحال نفسهاه وبهذا علم ان موضوع علم الولاية والبراءة احوال المكلّفه وحد هذا العلم أن يقال هو علم باحوال المكلف المتعلق بها خطاب الشارع تخرج باحوال المكلف احوال غير ودخل بالقيد الملائكة لا لزامهم بتكليف أمرونهى ولو بدون مشقة عليهم أن فيرا التكليف بمجرد الالزام وإن مع اعتبار نوع مشقة فيدخل الملائكة ايضا لاعتبار المشعة في جملة اهل التكليف. ودخل بالقيد ولاية الصبيان لانها تبعية لا جوال آبائهم على المشهوره والأفأصل ولا يتهم وسَبَبها الفطرة وعَدم نقض الميثاق المأخوذ في عالم الذره ودخل بالقيد المجانين لاعتبار حالهم حين مفارقة العقل و خرج بالاحوال المتعاقبها خطاب الشارع ما كان من قبيل الأعراض والصفات والنعوت الفطرية ولم يتعلق بها خطاب الشارع. وثمرم هذا العلم التوصل الى رضوان اللمتنا موالاة اوليائه ومعاداة اعدائه هذا بالنسبة إلى المعاد واما بالنسبة إلى السياسة الدنيوية فائتلاف كلمة اهل الايمان واجتماع شملهم ومجا نبتة اعداء الله والتشدد با علاء كلذا متر عليهم وطلبا للسلامة من شرور خلطتهم وآثار فتنتهم، ولم يوجد فى مذاهب البدع من جد واجتهد في اقامة احكام الولاية والبراءة علماً مستقلاً قائما بنفسه وانما اعتنى بد غاية الاعتناء اصحابنا رحمهم الله وبالخصوص المشارقة ذلك لاند ركن عظيم من اركان الدين فيهذا الف العلماء الوهبتيون فيه الكتب ما بين مطولات ومختصرات وسيرهم مشحونه با حکام هذا العلم جزاهم الم عن الاسلام خير جزاءه فاذا علمت ان الولاية لغذا القرب والقيام للغير بالامر والنصر والاهتمام بالمصالح والحفظ والاتصال فاعلم ان تعريف البراءة يؤخذ من عكس هذه الاحوال وعلى هذه الأحوال تنبني الولاية الشرعية ايضا كا تنبني على عكسها البراءة تجميع ما ذكر من فصول التعريف للولاية اللغوية هو موجود في الولاية الشرعية والعكس فى العكس اعنى ما يعتبر من الاحوال المعاكسة لها في تعريف البراءة اللغوية تنبنى عليه البراءة الشرعية لكن بهذا الاعتبار فيهما متحقق في ولاية العباد وبراء تهم لبعضهم البعض، اما ولاية الله لمن شاء من عباده فهى فعله سبحانه لازم المجنية للعبد ومنها توفيق لطاعته وإزاحته عن معصيتره و ولاية بعض عبادة له جل ثناءه قبولهم امر فعلاً ونهيه تركاه وحكم الولاية والبراءة الوجوب على المكلف بعد توحيد الله وجوبا فوريًا بلا فصل، وادلة وجوبهما في الكتاب والسنة كثيرة منها واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. رحماء بينهم، وتعاونوا على البر والتقوى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومنها في البراءة ومن يتولهم منكم

قافة منهم

- 60 –

--