الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٦-308 -
واستأنف في صلاة الخوف ولَهُ إِنْ خفتم، ويدل له ما روى عن أبي الأنصارى انه لما نزل قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصير وأمن الصلاة ومضى حول سيالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الخوف منزل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناه الهر كلام القطب: وانما سقنا كلامه لغرض بيان قطع شبهة الظاهرية والحمدلله له وبالجملة فقد اختلفت الأمة في مسافة القصير فقال داود وأهل الظاهر بجوز القصر في قصير السفر وطويله وروى قومنا ذلك عن أنبي. وقال عمرو بن دينار قال لي جابر بن زيد أقصر بعرفة ولم يجوز العامة القصر في السفر القصير إلا انهم اختلفوا في خدا الطويل فالاوزاعي مسيرة يوم ورووا ما قدمناه عن ابن عمر وابن عباس من قصرهما با مربعة برد و افطارهما واليه ذهب مالك واحمد واسحاق، وقول الحسن والزهرى مسيرة يومين واليه ذهب الشافعي فقال مسيرة ليلتين قاصد تين ستة عشر فرسها كل فرسخ ثلاثة أميال فتكون ثمانية واربعين ميلاً بالهاشمي نسبة الى هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وس وهو الذى قدر أميالى البادية كل ميل اثنى عشر ألف قدم وهوا ربعة آلاف خطوة فان كل خطوة ثلاثة اقدام القدمان واخر بينهما ه وتن عمر يقدر في كل يوم، وعن ابن عباس اذا نزد السفر على يوم وليلة قصر و عن أنس يقصر في خمسة فراسخ و روى الحسن بن زياد عن الى حنيفة، إذا سافر الى موضع يكون مسيرة يومين قصر وكذا عن اني يوسف ومحمده والمشهور عن ابى ثور وأبي حنيفة وأهل الكوفة أن لا قصر في أقل من ثلاثة ايامه وفرتو توهم على اصل مختلف فيه وهو المروى عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو انه قال مسح المسافو ثلاثة أيام، قالوا فعم بالرخصة وهى مسح ثلاثة أيام المجنتو أي جنس المسافرين لان اللام في المسافر للاستغراق لعدم المعهود المعين و من ضرورة عموم الرخصة الجنس حتى انه يتمكن كل مسافر من مسح ثلاثاث ايا معوم التقدير ثلاثة أيام لكل مسافر فالحاصل ان كل مسافر مسيح ثلاثة أيام فلو كان السنف الشرعي اقل من ذلك الثبت مسافو لا يمكنه المسح ثلاثة ايام وقد كان كل مسافو ميكنه ذلك، ولات الرخصية كانت منتفية بيقين فلا تثبت الابيقين ما هو سفر فى الشرع وهو فيما عيناه اذالم يقل احد باكثر منه و هذا ما تمسكت به الحنفية من أصل
ه
ما ذهبت