نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٨

- 310 –

310

مسئلة عارض فيها اللفظ المعنى فاختلف الناسُ فيها لذلك، ومن كلام للامام الكدمى واما في الاسفار التي يخرج فيها عاما لله باغياً أو متعديًا من حرب المسلمين أو قطع الطريق او ظلم العباد او جميع الأسفاد التي يكون فيها عاميًا وإليها خرج وقصد فهذا النحو من السفر كله فيه الاختلاف قول انه مسافر وعليه وزرما احتمل وله حكم ما دخل فيه من حكم الشريعة من القصرِ والأفطار وقول ليس له ذلك وعليه صلاة التمام والصيام في شهر رمضان والقول الأول اصح لان اهل المعاصى داخل عليهم ولهم حكم الشريعة كما تلزمهم واجباتها كذالك لهم رخصها والله اعلمه أهرمات الشيخ إسماعيل في القواعد ما لفظه وذهب آخرون الى ان القصى الى السفر المباح ماح دون سفر المعصية وهوا للايق بأصول اصحابنا اهره قال ابو محمد قصر الصلاة في أي سفر كان المسافر في سفرع طائيًا أو عاصيا اذا كانت الصلاة عليه في جميع أحواله مطيعا كان او عاصيا والموجب عليه التمام في حال سفره اذا خرج عاصيا محتاج الى دليل والله اعلم اهر قال القطب وانما يقصر المسافر فى طاعة او مباح والمأسور ولا يجوز له التقصير اذا سافر المعصية خلافا لبعض، وفى اللقط يجب المعصية واختاره فى التاج. وقيل لا يقصر الا أن سافر في طاعة اهم الموضع الرابع اختلفوا في مبدأ القصر فقال مالك في الموطأ لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل أول بيوتهاه وفى رواية عنه لا يقصر اذا كانت قرية جامعة حتى يكون منها بنحو ثلاثة أميال وذلك عند أَقْصَى ما تجب فيه الجمعة على من كان خارج المصير في احدى الروايتين عنہہ وذهب اصحابنا الى مراعاة النية فان قصد سفراً خارجا عن لف سمين قصر حين يخرج من قريته ومع قصد المجاورة للفرسخين ان أدركه الوقت فيماد و نه مالهم فيه قولان الاول القصر و الثاني التخيير والجمهور على القصر بعد مجاوزة عمران القرية ولو دون الفرسخين مع نية تجاوزهماه وسبب الخلاف معارفه مفهوم الأسم لدليل الفعل وذلك أنه إذا شرع فى السفر فقد صدق عليه اسم مسافر فمن راعى مفهوم الاسم قال اذا خرج من

العقيد انتصاصا بيوت القرية قطر ومن راعى دليل الفعل اعنى فعله عليه

الصلاة والسلام قال لا يقصُر الا اذا خرج من بيوت القرية ثلاثة

اميار