نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٩

أميال استنادا الى حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذ خرج مسيرة ثلاثة أميال اوثلاثة فاسخ شعبة الشالا صلى ركعتين وللاصحاب أقوال فى بدانة الفرسخين قال ابن جعفر قال من قال يكون قياس الفرسخين من المسجد الأكبره وقال غيره من العمران الى الموان وقال من قال اذا اشتبه عليه الفرسخان فعليه ان يتوخاها من منزله، وقوله من العمران الى العمران يعنى انه يعتدى القصر من منقطع عمران بلك مسيرا وينتهي القصر با ول عمران بلكه بن وهذا الرأى عليه المعول لان البلدة بأسرها وطن فلا يتخصص منها محل دون أخو ألا ترى أن أصحابنا عوَّلُوا على ان مسافة القصر هى المسافة التي بين المدينة المنورة وبين ذى الخليفة وقدروه بستة أميال ولم يأتِ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر تلك المسافة من مسجد او مِن مَنَاذِ له ابتداء فيصح أن حكم القصر يبتدئ وينتهى باخر عمران البَلَدِ وَالله اعلمه أغنى انه بعد مجاوزت الحد عمران بلك يستمر قاصرا حتى يرجع فيدخل في اول العمران وحينئذ يتم، وقال بعض لا ينكس عليه التقصير حتى يصل السور في المنزل وفي القصر الى بابة وفى الخص الى اوتاده وفى البئر إلى ما كان يصل اليه الحرث و قال الشيخ في الايضاح وهذا عندى كله استحسان و قال القطب وان سكن بجوانب بيو له يُحدث فالى حرثه ولوكان له فيه بيت أو غار وقيل إن كان فحتى يدخلهاه وقيل حتى يدخل موضع استيطانه وإن كان القصر قبله بيوت أوسور فالى السور والبيوت، وقيل يتم اذا لم يبق بينه وبين وطنه الا اليسير مثل الحايطه وقيل اذا فرز ميزاب بيته. وروى إنه صلى الله عليه وسلم اذا سافر قصر حتى يرجع ففسره بعض بأنه يقصر حتى يصل وطن وليس

1308 100

بمتعين الجوازان يريد الصحابي برجوعه صلى الله عليه وسَ دخول الأميال كما انه قصر از جاوزها وبَعْدَ أنْ يُرِيدُ رجوعه إلى الوطين فيحتمل أن يريد بالوطن البَلَدَ وأن يريد موضعًا استَوطَنَه كدارة أو موضع منها او مسجده او موضيع منه، وإن جاوز فوق وطن او تجته بأن جمله فوق الغارا وجاء عليه راكبًا أو مجنونا أوراقدًا أو جازت عليه حايضا أو نفساء فبرا وتطهرت ويقصون

ما لديد خلوة إن قصر واخارِجَ الأميال اهـ. الموضع الما

– 311 –