نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٢

-314 -

314

و جابر بن زيد و ضمام بن السايب وابونوج وغيرهم رحمة الله عليهم فالمسافر

يقصر الصلاة وان اقام في سفر في مصر أو غيره أبدا ما لم يتحد وطنا اوشتر على راي الي عدة دارا أو يتزوج كما هو في رواية وكما هو عذر عثمان في اتمامه بمنى، ولا صحابنا

في هذا حديث عزاه في القواعد الى عمرو بن عبيد ولم يذكوله سَنَدًا ان النبي صلى الله عليہ وسلم اقام في بعض غزواته فى قرية تسعة اشهر يقصر الصلاة قال وهذا الحديث لمراره إلا في اثر اصحابناه قلت هذه كتب المغازى والسير بين ايدينا المنجد فيها غزوة له صلى الله عليه وسلم اقام فيها تسعة اشهر والله اعلم بما ذكره واكبر متة مكث فيها غازيًا هى مة غزوة فتح مكة وما اتصل بها من غزوة حنين وغزوة الطايف فقد كانت غيبته عن المدينة حتى رجع اليها شهرين وستة عشر يومًا ويغلب على ظف تسلط التحريف والتصحيف على هذا الحديث من النساخ ولو كانت ثم غزوة هذا المقدار لنقلها اصحاب المغازى ولم يهملوها مع كثرة اعتنائهم في الضبط والتحرير والتعرف في غزواته وسراياه وحروب واصحابنا اجل قدرا من أن يزيد وا شيئًا من عند انفسهم ولكن الأمر هو ما يغلب على الظن من التصحيف او التحريف والله أعلمه ولو صح انه حديث فهو كما تراها منقطع لا تقوم به حجة على الخصم على أن الحجة بدون قاعية عليه بحمد الله، روي قومنا ان عليه السلام في غزوة الفتح اقام بمكة خمس عشرة ليلة وفي رواية تسع عشرة وفي رواية ابي داود سبع عشرة وعند الترمذي ثمان عشرة، وفي رواي? اصحها بضع عشرة يقصر الصلاة ففى هذه المددِ ايها كان هو يقصر الصلاة ثم اتصل بذلك خروجه إلى درازى والطايف ورجوعه إلى مكة ومنها الى المدينة فليت شعرى بعد ما خرج من مكة الحرب هوازن وما بعدها والى أن وصل المدينة كيف كانت صلاته والملك هو ما ذكروه شهران وستة عشر يوما فهل كان يتم بعد إقامته بمكة وخروجه منها فاتهم لم يذكروا القصر ولا التمام هنالك والحق إن كان يقصر ولو أثم ننقل و حکمہ صلي اور عليہ وسلم القصر ما دام مسافر عن وطنه حتى رجع اليه والله أعلم و المسئلة الثالثة الكلام على الجمع في ثلاثة مباحث المبحث الأول أجمعوا على ان الجمع بين بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سُنّة، و بين المغرب والعشاء في وقت العشاء بالمزدلفة سُنّة، واختلفوا في الجمع في غير هذين الموضعين فاجازة الجمهور على اختلاف بينهم في المواضع التي يجوز فيها من التي لا يجوز

ومتعد