نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٤

-316 -

316

لوضع لكان أظهر من تلك الأحاديث فى إجازة المجمع لان ظاهر أنه قَدَّمَ العِشا الى وقت المغرب وإن كان لهم أن يقولوا أنه أخرا المغرب إلى آخر وقتها وصلى العشا في أول وقتها لانه ليس في أحديث أمر مقطوع به على ذلك بل لفظ الراوي محمد و اما اختلا فهم في إجازة القياس في ذلك فهو أن يلحق سائرا الصلوات فى السَفَرِ بصلاة عرفة والمزدلفة أعنى ان يُحار الجمع قياسًا على تلك فيقال مَثَلاً صلاة وجَبَتْ في سَفَرٍ فجاز أن يجمع أصله جمع الناس لعرفة والمزدلفة وهـ مذهب سال بن عبد الله اعنى جواز هذا القياس لكن القياس فى العبادات يضعف فهذ هر اسباب الخلافِ الواقع فى صَلاةِ الجميع قال ابن بركة ذكر بعض مخالفينا ان الجمع الما يجوز أن يجر الثانية الى الأولى قياسًا على الجمع بعرفة، وقال غير صاحب هذا القول من اهل الخلاف أيضا أن الجمع لا يجوز إلا ان يقرب بين الصلاتين فيصلى كل صلاة في وقتها، وصاحب هذا القول قد غلط غلطا بينا لما رواه معاد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم من أفعاله في اسفاره وفي الجمع بعرفة قال ولا يجوز الجمع للصلاتين الأبنية يقدمها بعد دخول الأولى الى قبل دخول الثانية، قال وأما الجميع في الخضر الذى ادعاء مخالفينا فيما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الخضير والله اعلم كيف كان جمعه إن كان ما رووه صحيحا وقد أجاز اصحابنا الجمع للمستحاضة فى الحَضَرِ والروايات ثبت عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بإجازة ذلك) وأجاز بعضُ أصحابنا الجمع للمبطون في الخضر والصحيح في اليوم المطير لمشقة والضرورة أو تخير عندهم فى ذلك وقال وعندى ان لِلهِ أن يبتلى هاؤلاء ويمتحنهم بأعظم من هذا وإن كان عليهم في ذلك مشقة اذا صلوا كل صلاة في وقتها و هم مقيمون، وقد روى عن ابن عباس انه قال من جمع بين الصلاتي في الحَضَر من غير عذر فقد أتى بابا مِن أبواب الكبايرام، قالت ابو سعيد قول امحا بنا أنه ليس للمقيم الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما الأمن عُذرِ من مَطَر يخاف منه الضرر أو من مرض يشغله من القيام بالصلاتين كل صلاة في وقتها او معنى من المعانى يوجب معنى الضرر للقيام بالصلاة في وقت الحاضرة فاذا كان شئ من هذا فمعه انه جايز للمقيم أن يجمع بين الصلاتين بالتمامِ في وقت الأولى منها أو فى وقت الآخرة، ويستحب له إن أمكن ذالك أَن يَتَحَرَى أَن يُصَلى

الأولى في