نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٥

311

الأولى فى أخو وقتها والأخرى في أول وقتهاه واذا وجب العذر فائى ذلك فعل جاز له كنحو قولهم في الجمع فى النصر الثبوت معانى المشتقات ومعانى الصور في القيام بالصلاة في وقتهاه ولانه اذا ثبت معني القصر فى السفر بمعنى الترخيص وقد قال الله تعالى فان كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، فقد ساوى بين المطر والمرض وقال إن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخوه فيثبت معنى المرض الافطار في الصوم في رمضان بنحو ما يثبت فى السفره فلما أن ثبتت هذه المعانى كان الجمع فيها مشاها مستوى المعانى، وأما على غير معنى عدد فلايشت عندى إجازة الجمع للمقيم الا انه ان فعل ذلك كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الأولى في وقتها وصلى الآخرة في أول وقتها جمعا معًا وأبصر ذلك ومعناه خرج ذلك مخرج الأفراد لا مخرج الجمع لانه مبلى كل صلاة في وقتها والله أعلم الرقال القطب روى اننه جمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر نهاذا و بين المغرب والعشاء ليلاً من غير خوف ولا سفر ولا مطر فقيل لابن عمر ما أمراد البتي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أراد أن لا يحرج أمنه وقال بعض الصحابة لايجوز الجمع الالعذر من مطر أو خوف او مرض كما فى المستحاضة حتى كان ابن عباس يقول من جمع في الحضر بين صلاتين من غير عذر فقد اتي بابا من الكبايرن فقيل قالوا ذلك لانهم لم يبلغهم جمعه صلى الله عليه وسلم بلا عذر، وقالت الفقهاء الأثوا لمن جمع بلا عذره قيل ومن العذر المطره دوى ان الصحابة كانوا بلاعذره يجمعون أحيانا للمطوليلاً ونهارًا ولوتبين الوقت، ولعل المطر عند الذى لا يكون في كن المدن اقوابِ تأويل ابن عم الجمعه صلى الله عليه وسلم بانه اراد ان لا تُحرج أمَتَهُ يُحْمَلُ على أنه عليه السلام إراد دفع الحرج عن أمته بتأخير الأولى الى آخِرِ وقتها وتقديم الأخرى الى أول وقتها ليجمع بينهما تماما اذليس في الحديث ذكر القصر فاراد على الله عليه وسلم تعليم امته بأن جمعا مثل هذا لاضيق به فهوبيات بالفعل ولا يتطرق اليه احتمال كون فعله لعدد اذ الاحتمال مرتفع

بما فى متن الحديث من غير خوف ولا سفر ولا مطره وما يوقع الاحتمال ايضًا تأويل ابن عمر بان السبب رفع الحرج لاغيره ويعمل قول بعض الصحابة أنه لا يجوز الجمع الالعذر الخ بات مواده منع الجمع اذا كان

-317 -