الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٦- 318 -
ر، وا
على غير الصورة التي فعلها صلى الله عليه وسلم بأن بحر الثانية مثلا فهمها مع الأولى قبل غاية أخرها أو يفوت الأولى مثلاً فيجمعها مع الثانية فهذا با جماع لا يجوز في حضره وإن فرضنا العذر جازت الصورة التي فعلها عليه السلام بيانا للجواز كما قال ابن عمر والصورة الممنوعة هى التى عناها ابن عباس ولا ريب أن من أفات الوقت لمكتوبة لا لنسيان ولا لنوم ولا لسفر ولا حكم يقوم به عذره فهو مقطوع العُذرِه فَإِذَنْ لا مخالفة بين فعله صلى اللہ عليہ وسلم وقول بن عباس و قول البعض من الصحابة وقول ابن عمره ويبعد جدًا ما حكاه القطب رضى الله عنه من قول بعض باتهم قالوا ذلك لانهم لم يبلغهم جمعه صلى الله عليه وسلم بلا عذر فهذا تحل من المخالف المجوز لتأخير الصلاة عن وقتها الى وقت الثانية أو جمع الثانية إلى الأولى قبل دخول الوقت للثانية، وجه الاستبعاد قول ابن عباس ومثله يبعد أن لا يعلم جمعه عليه السلام وبان الكتاب والسنة والإجماع كلها تنهى عن إضاعة الصلاة وتأخير مكتون عن وقتها لغير عذر اضاعة فيستحيل فعله عليہ عليہ الصلاة والسلام متحرر ما قلناه ان جمعہ صلي اللہ عليہ وسلم مترتب على تلك الصورة لاغيره و وجد ما قالته الفقهاء من اندلا ثواب لمن جمع بلا عذر ظاهر وهو ان مشروعية المجمع حضر ا و سفران مترتبة على الاعداده لا على التشهى والكسل والتقاعد عن الأداء الواجب حتى يكون وقت الأولى في أخو نقطة من حَبّ والوقت للأخرى
"
مشكوك في حلوله قام الى الفرضين فطواهما في غلاف المخاطرة عجزا
وكسلاً وتركا للعناية بشأن الصلاة واين هذه المنزلة من منزلة المراقبين للشمس والقمر والأظلة فأتى ثواب فى صلاة كهذه ولا هونا الأمر بانه صلى الله عليه وسلم صلاها كذلك لا نا نقول المتصل كذلك كسلاً وتوانيا وانحرافا عن واجب المحافظة حاشاه صلى الله عليه وسلم ولكن رسول مُبين وشارع أمين فعل ذلك ليدل على جوائزة لذوى الأعذاره وهو المناسب لشرعته السمحة الهلة لئلا يوقعهم في المضايق مع قيام عُذرِهم الا ليكون سُنَةٌ مُتَّبَعَة فى غير عدد يستريح اليها المنافقون ويتخفف بها المتثاقلون وهذا ما قاله الأمام الكدمى هنا فواجعه والله اعلمه قالت السيد ابو بهاء رحمة الله والذى حفظنا انه اذا كان العمائم فات الصلاة الأولى توخو والصلاة الأخرق
ة و