نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٧

319

والصلاة الآخرة تعجل، والجمع جايز للمستحاضة والرجل الذي يسيل من الدم من جرج أو رُعافٍ اوغيره ولا ينقطع منه ويجوز له الجمع فى اليوم الطير غيران صلاة المقيم اربع وقد بلغنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمع من جمع الصلاتين في المسجد الحرام عند المطر ارتفع الغيث الوافاق المريض فقد تمَّتْ صَلاتُه والله أعلم اهده ومن كلام ابي سعيد أصحابنا في الصلاة في الغيم يراعون أوقات الصلاة ويؤخرون الظهر حتى لا يتكون انها قد زالت الشمس ويعملون صلاة العصر على الاحتياط ان يكون قبل المغرب وبعد أن يدخل وقتها فى الاعتبار منهم وكذلك يؤخرون صلاة المغرب حتى لا يتكون أن الليل قد طلع ويعجلون العشاء الآخرة حتى لا يتكون انهم حيلوها فى وقتها وكذلك يؤخرون صلاة الفجر حتى لا يشكون انهم صلوها بعد طلوع الفجره والمذهب اذا كان قد حان الوقت وانقضى وصلاها وقعت على حاله انما في وقتها وا ما بد لا منها فان كان فى الوقت فقد وافق وان كان في غير الوقت فقد صح البدل والله اعلم الرمالت فى النيل تبعًا للإيضاح ان الجيد سنة لسفر وغيم لا يدرى به وقت ومَرَضِ شاق أو لعُذ يخيف به فوردان لا ل لا لعجز وراحة فالافراد افضل، وجاز وانْ لِفَةٍ بين ظهر وعص

ظةا

و بين مغرب وعشاء بتأخير الأولى وتعجيل الآخرة وقال القطب يجوز لمن حفى عند الوقت لغيم أو غيره أن يقدِرَا الوقتَ بعَلِ صانع كينيا. وقراءة وطحن وغير ذلك فيصلى بالتحريره ويجوزان يؤخر حتى يتيقن بدخول الأولى فيصليها، وقد أجاز بعضهم الأذان اذا خفى الوقت بالغيم مثلاً على أن يؤخر حتى يتيقن أو لا يجوز والمشهور المنع والقوم في المذهب اهرة وخوف فوات نفس أو مالي له أو لغيره او خوف فوات بعض النفس كتلف جارحة خاف الضمان أو لم يخيفه كل هذا يجوز به الجمع إن رجا إدراكه لو جمع حتى قبل إِنْ حَافٍ فوت منفعة بجود له الجمع لأجلها، قال القطب ودخل اتصال النجس وعدم ادراك صلاتين گل بوقتها فى الحذر. وقديد خلان فى المرض لان اتصال النجس وانتقاض الوضوء لا يلحق كُل صَلاة لوقتها هُما المرضِ، ومن ذلك اتصال الرعاف ولصاحب تجدد النجس أن يُؤخر الأولى الى ان يلحقها بالوضوء في أخر وقتها ويلحق الثانية في أول وقتها، ويجمع المحبوس باجتهاده إن لم يجد من يدله على الوقت، وقيل لا يمون

-319 -