الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٩321
اطْمَأَنَّ قَصَرِه وقيل انه كان اذا كان فى السفر وحضر وقت الأولى أخو الأولى إلى الآخرة حتى ينزل ويجمعهما جميعًا، واذا حضرت الأولى وهو نا زل جر الآخرة إلى الأولى وجمعهما جميعًا ورحل، وبلغنا أن ابن عمر فعل ذلك، وقال الشهدات الذى أنزلَتْ عليه سورة البقرة فعل هذاه ومعنا ان القصر شي يجتمع عليه من الأمة كلها من جميع اهل القبلة إلا اختلافهم في معانيه وإجازته ووجوبه، ومعنا انهم يثبتونه فرضًا فى كتاب الله ولا نعلم الجمع له أصل فى كتاب الله، واختلف أهل القبلة في الجمع فاجتمعوا عليه جميعًا فى في جمع وعرفات فاما في عرفات فعشية عرفة، وأما في جمع قليلة جمع واثبتوا ذلك فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا فيها سوى ذلك من الجمع، ولم يختلفوا فى القصر فى السفر الا اختلافهم في معانيه فاذا ثبت فرض وسنة كان معنى الفرض أولى بالعمل الالمعنى يدل عليه بالأولى بقول أو فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم او اجماع، ولم تعلم ذلك ثابتًا بتقديم الجميع على القصير الأعلى قبول الرخصة في ضر وبرات السفر بما يثبت عن النبي صلى الله عليكم وسلّمه وكذلك يعجبنا أن يكون الجمع فى حالات السفر لقبوله الرخصة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم خوفًا أن يتولد منه على تاركه ما هو أشد منده و ان فعل ذلك وقصر وقام بالعدل فيه فلا نقول ان الجمع أفضل على حال ثبوتِ القصر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة بأسرها من أهل القبلة وثبوتِ الفعل فيه، وتفسير قول المسلمين الجمع سُنـ أمَا نَهَا النَّاسُ إِن المِيتَ الشيء هو المخالف له عمل به اولم يعمل به والمحيى للشئ هو الموافق له لزمه العمل به فعمل به اولم يعمل به أبدا وليس اختلاف المسلمين في القصر نفسه انما هو فيما يجب بالقصر من السفر الذي يقع عليه اسمُ السَفَرِ فقول انما ذلك فى الصفر للحج وقول في الحج والجهاد في سبيل الله، وقول اذا سا فى ثلاثة ايام و قول بلياليهاه وقول يوم وليلة، وقول خمسة عشر فرسخا وقوك عشرة فراسخ، وقول اربعة فراسخ، ولا أعلم بين اصحابنا اختلافا انه اذا سافر فرسخين ه هذا وأمثاله ثما اختلفوا فيه من معانى وجوب القصر واجازت لا فرق في ثبوت فى السفر كما اختلفا
-321 -