الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٠-322 -
322
في الجمع، ولا أعلم بين أصحابنا اختلاف في اجازة الجمع في السفر كان سايوا أو اطمئنانا نازلاً وانما اختلفوا فى الأفضل من القصر والجمع مع اجتماعهم على ثبوتهما وإجازتهما لمن فعل بهما أو بأحدهما وهذا هو معنى احياء السنة ولا أمن أن يكون هذا اذا قصد إلى هذا على غير معنى صدق يخرج له أن يكون حمينا للسنة والله أعلم اهم وقال المص وحمد الله في المعارج أن الثابت بالاجماع القصر مع قطع النظر عن الأفراد والجمع، وفي الجمع قصر ايضا تهران الجميع قد ثبت بإجماع أيضًا بعرفة ومزدلفة وإن اختلفوا في غيره فما ذاك الاكاختلافهم في القصر امه قال السيد ابو نهان قد قيل في هذا بالاختلاف قول ان القصر أفضل وقول ان الجمع أفضل وكالاها من قول المسلمين ونحن لهم فى الحق تبع والله أعلم اهره وهذا من جواب عن المسافر الماكث، وعن السيد الصبيحي يحكى عن الأثر عدم جواز الجمع للمسافر الماكث. وتعقبه المصربانه حيث ما جاز القصر جاز الجمع ولا دليل على المنع قالت والأفضل الأفراد فى حق الماكث والجمع في حق المسايرة قالت
وذكر سعيد بن جعفران اباة حدثه انه اختلف هو وعلى بن عزير والأزهر بن على فقال جعفر الجمع افضل وقال على والأزهر الأفراد أفضل وذلك في طريق دما فلحقوا موسى فسالوه فقال لو علم سروال الله صلي اللہ عليہ وسلم ان الأفراد أفضل لأفرد ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في الأسفارام، قال عزان بن الصقر بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع فى السفر وفرق وبلغنا عند اذا كان ناز لا جمع الصلاتين في أول الوقت وان كان سائرا أخر الأولى الى وقت الآخرة وكان ابن عمر يفعل ذلك وهو قول ابن عباس الهم. قال في الايضاح وقد كان علماء نا رحمهم الله يقولون الجمع في السفر إحياء السنة من جمع الصلاة ويريد بذلك إحياء السنة فله فضله، ومن جمع الصلاة بعجز أو راحة فالمفرد أفضل آهمه والأخوة من آثار الأصحاب انه إن جمع لعدد وقصد أن يجمع للكسل فليس هذا الجمع من المسنون وحينئذ فالأفراد أفضل قال القطب ولو مع عدد انفضه الكسل والراحة، وقيل الافراد افضل مُطلَقًا الله وهذا عين ماردة موسى بن على من قول على والأزهر وتؤيك أحاديث ابن عمر وابن عباس كما الصحيحين وأبي داود نه قال القطب وقد قيل لا ثواب لمن جمع بلا عذر ويتصور على الوجه الأول أن يُنْوِى الكسل لا أداء السُنَةِ
يان يضعف