الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤١323
ه
ره کو
ويح
بأن يضعف قلبه كبعض العامة فلا يضيق أن ينوى أداءها مع ما يجك في نفسه من حب الجمع بالطبع، و يتصور بأن يوحد العذر ولا يدرى بالعلم أن الجمع به سُنّة فيقصد الجمع كسلا وبراحة ففي بعض القول فى مثل هذا أنه لا يكون كن لم يوافق الحق واذا قلنا انه كمن لم يوافقه فأفضلُ بمعنى فاضل، ويجوز الجمع ولو دخل بلدا واقام فيه مالدنيوه وطناره وينبغى أن لا يجمع. ه وقيل لا يجوز له، وقيل لا يستحب الجمع الا فى المسيرة وكرة الجمع بلا عذر ولاغيم وفعله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر فقيل له فقال فعلتُ لئلا تَخَرَّج أمتي، وكذا فعل ابن عباس بلينهما ه بعد وبين المغرب والعشاء لشغل ورفعه اليہ صلي اللہ عليہ وسلم في البصرة فلعل ذلك جمع مُوَرِى بأن أخو الاولى فصلاها ودَعَا فقام الثانية في أول وقتها أو كلتاهما في أول وقتها اهر، وقوله أو كلتاهما فى أوّلِ وقتِهَا مُشكِل لما فيه من تفويت وقت الأولى عمدًا اللهم الا ان يكون على القول بان وقت الظهر والعصر واحد وكذا المغرب والعشاء وقد عرفت انه ليس بالمذهب والله اعلم بوجه ما قالة والقطيب أعلم بمالِكِ قَدَمِه فى الشرع فحسن بر الظن رضى الله عنه، ويصير الجمع للجماعة والفذ من عجل العشاء للمغرب قام لسنة المغرب ثم للوقوه قال الشيخ درويش طيب الله ثراه بعد ما ذكر عقد المغرب والعشاء وصَلِ بعدهما ما شئت ان لم تصف الوتر اليهما وان أضفته اليهما فلا تصل بعد شيئًا وأفرده في وقت العشاء الآخرد و جايز لك جمع الوتر اليهما في وقت المغرب وإفراده في وقت العشاء الأخرة ألم فيجوج على هذا ندبية أفراد الوتو في المغرب لاجل اداء دكعتى سُنّتها و فى العشاء لأجل التنقل بعدها قبل الوتولان الوتر لا تقل بعده على الأكثري وكان أبو عبيدة بحمد الله يأتى بو كعنى سُنَةِ المغرب بينها وبين العشاء ولم يوافقه عليه أحد لاناء صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء ولم يُحيل بينهما شيْئًا والله اعلم بوجه ما فعله أبو عبيدة، وإفراد الوتو لمن عجل العشاء للمغرب ولو صلى في أول المغرب للإتيان بسنتها أحرى ما به المسا و الماكينا وأقول حتى المسافو السايران تمكن ولا تعجله أمره وكذا إفراده في وقت الأجرة لاجل النافلة، وكرة الجمع أول وقت الأولى وآخر وقتِ الآخرة وَجْهُ الكراهة أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر في عرفات في وقت الظهر أى فى الوقت الذى يصلى فيه الظهراذا لم يجمع أشار اليد الشيخ
01
-
- 323 -