نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٢

-324 -

324

في الإيضاح وليس متعيّناً لإمكان إرادة الراوى ما قبل العصر ولو وسطاً أو أخواه وكذا يحتمل إرادته أول وقت العشاء وما بعد، وجاز من زوال الشمس الى حد مغيب قرب منهاه والمراد بقرنها ناحيتها أو أعلاها أو أخر شعاعها أو ضوها بحسب الخلاف في أخوا لعصر أقوال، وكذا للعشائين من معيبها إلى ثلث الليل أو نصفه أو طلوع الفجر على الخلاف في أخو العشاء على انه يجب أن يتم الجمع قبل خروج وقت الثانية التي هي العصر أو العشاءه المبحث الثالث قد أتينا على ذكر بعض الأسباب المسحة للجمع ونأتى هنا بجماع ما قا له علماء الأمة في ذلك ووجوه مذاهبهم فيهه قد علمت اتفاق القايلين بجواز الجمع على أن من مبيحات الجمع السَفَرَه واختلفوا في الجمع في الحَضَرِه وفى شروط السفر المبيح الهه وذلك ان السفر منهم من جعله سببا مبيها للجميع الى سفر كان وبأي صفية كانته ومنهم من اشترط فيه ضربا من السير ونوعا من أنواع السفره فاما المشترط خيربًا من السيد فهو مالك في رواية ابن القاسم عند قال لا يجمع المسافة إلا أن يجد به السيده ومنهم من لو يشترط ذلك وهم اصحابنا والشافعى واسحاق واحدى الروايتين عن مالك والأول بناء على حديث ابن عمر كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به السير الحديثه والثاني مراعاة حديث أنس وغيره ويكون حديث ابن عمر معها وفعله أيضًا وقايع احوال لا يتوجه منها ايجاب تخصيص الجمع بهذا النوع من السيرفاية ما فيها تنفيس الشارع صلوات الله وسلامه عليه في المشاق على امته وكذلك اختلفوا في نوع السفر الجايز فيه الجميع وعلمتنا قوالهم ووجوهها تما مو فاشترط بعضهم السفر في القرباته وأطلق بعضهم معها المباح وهو قول الشافعي ورواية المدنيين عن مالكه واطلق الباقون حتى في أسفارا المعاصي والأقوال كلها في المذهب وقد علمت مبلولة الامام الكدمي رضى الله عند الى الأطلاق الاخيره وسبب هذا الخلاف هو سبب اختلافهم في نوع السفر الموجب للقصر وإن كان هنالك التعميم لان القصر نقل قولا و فعلاً والجمع انما يقل فعلا فقطه فى اقتصر بالجمع على نوع السفر الذي جمع فيه الشارع عليه الصلاة والسلام حصره عليه وحضره في غيره، ومن فهم من الرخصة للمسافر عداها إلى غيره من الأسفاره وأما الجمع فى الحضير لغير عُذر فقد أجازه جماعة من الظاهرية وأشهب من المالكية بناء على ظاهر حديث

اين جنايي