الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٤-326 -
326
ره وا و
201
على أنه جمع صُوَرِى كما تاوله جابر بن زيد وعمرو بن دينار إذ لو كان اليوم مطيراً لاجان جابر عموما أنه جمع ضر ورتى وهو كما ظننت وكاهو فى حقير ابن عباس بانه، عليه السلام المراد ان لا يُحرج أمَّتَه ففعله في وطن أمناً في غير ضرورة مطر ولا غيره ولا تضرنا الزيادة التي اعتمد وها لانا نقول ذلك الجمع صُوَرى كا ناول أبو الشعثاء وابن دينار كيفما كان ضروريا أو غير ضر ورتي. وأما المجمع في الحقِّ لِعَدَدِ المَطَرفاً جازة الشافعي ليلاً كان أو نهاراه ومنعه مالك فى النهار واجازه ليلاً وأجازه أيضا فى الطين دون المطر في الليل، وقد عدل الشافعى ما لكا فى تفريقه بين صلاة النهار وصلاة الليل في ذلك لان ما الكاروى الحديث وتأوله أعنى خصص عمومه من جهة القياس وذلك انه قال في قول ابن عباس جَمَعَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فى غير خوف ولا سفر أدى ذلك كان في قطرة فلم يأخذ بعموم الحديث ولا بتأويله أعنى تخصيصه بل ردّ بعضه وتأولـ بعضه وهو ممنوع إجماعاه وذلك انه لم يأخذ بقوله فى الحديث جمع بين الظهر والعصر وإنما اخذ بقوله والمغرب والعشاء وتأوّلَهُ ولعلّ عُدْرَ ما لكِ في أُحَدٍ ببعض الحديث وردة لبعض لانه عارضه العمل فأخذ من با لبعض الذى لم يعارضه العمل وهو الجميع في الخضر بين المغرب والعشاء على ماروى أن ابن عُمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم، ويا لله العجب انظُرْ الى هذا العمل الذى اتحك مالك اصلاً يعارض حديثا متفقا عليه وما هو الأجمع ابن عمر العشائين مع جبابرة الأمويين ولمد يكف متقدمى شيوخ المالكية حتى ادعوا أصل شيخهم أجمابًا ولا وجه له لعمر الله ان إجماع بعض لا يحتم به ه ويقولا متاخرة انه من باب نقل التواتر ويحتجون في ذلك بالصاع وغيره مما نقله اهل المدينة خلفا عن سلف، ولو سلمنا ان عمل محاني يخصص حديثا عاماً فغاية ما فيدان العمل فعل والفعل لا يفيد التواترا لا ان يقترن بالقول عن الشارع بلسان من يصبح بهم التواتر فان التواتر طريقة الخير لا العمل وجعل العمل مفيدا للتواتو عسير بل لعله ممنوع، واما الجمع فى المحضر للمريض فقد أباحه اصحابنا وتقدم الكلام فيه وبه قال مالك لكن إذا خاف ان يغمى عليه او كان به