الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٦-328 -
واحةٍ ولذلك أمر فى الحضر بان يعاجل السنَّةَ بلا فارق بينها وبين فرض المغرب وان لا يتخلى عن مكان الفرض لموضع أخرياتي فيه بالسنَّةِ انما يبادِ إليها في مقام الفرض بلا فارق وبهذا الاعتبار لعل أبا عبيدة اعتبر ها تو الركعتين بين العشاءين غير فارق فلا تخرج بوقوعهما الصلاتان عن حكم الجمَّع هذا ما ظهر لهذا العاجز من توجيه قول ابي عبيدة ها و لعل که وجها أخر والله أعلم، وأما موسى بن علي رحمه الله فلم يتجاوز عن حَدِ الكراهية الصلاة ركعتين بينهما وظاهرة عَدَمُ الفرق بين مؤكدة وغيرها ولعمري إن المؤكد الواجب كصنيع أبي عبيدة اقرب الى خفة الكراهة بل أقرب إلى عدمها من غير المؤكد الذى هو من حيز المندوب إليه ويقول موسى خَيْرًا إن فعل المريضتره، ويخالف هذا نقل إلى عبد الله عن بعض مُنْعَ الفصل بصلاة أو غيرها، ويقابله نقل الى محمد عن الأثر الجواز كما نقل انه إن فعل ابدله واما ان كان من جنس غير الصلاة فإن كان واجبًا لتنجية فعله بلاضر وعليه لانه من الواجب حتى فى مَتْنِ صلاةٍ مفردة بين احرامها وتسليمها فكيف به بين صلاتين بعد تسليم الأولى وقبل حرام الأخرى فلا قول بمنعه، وأما غيره فأما أن يكون عملاً بالأركان وقولاً باللسان فان كان عملاً كالتفات لداع او إشارة أمير او نهي أو امتينا وقبول أو إصغاء إلى خطاب فيا كان من واجبًا فعلى ما سبق والأفعنها رحمه الله التفصيل فيه أن قصر لم يضره وإلا أخو الثانية لوقتها ه وفي الأثر قال أبو محمد من صلى الجميع فلا يجوز له ان يتكلم بينهما فان تكلم أعاد. وقيل ان كان لمعنى فلا نقض عليه، وان كان صاحب شكوك فالجواب واحد في الاختلاف على صاحب الشكوك وغيره، ومن صلى بين صلاتي الجمع ركعتين فيكره له وان فعل لم يختره ذلك والله اعلم ام وقوله وإن كان صاحب شكوك الخ يعنى ان كان يغلب عليه الشاك في صلاته هل زاد فيها او نقص منها فهل له ان يأل بين صلاتيه من حضره هل زاد او نقص فحل الخلاف نفس الكلام سواء كان سؤالاً عن مشكوك فيه او غيره من سائر الكلام وكان الشك هنا لا يجدي نفعاً على رأى ما نع الكلام مطلقاه وفى الأثر والذى نحت للذى يجميع أن يقطع بين الصلاتين بشئ من صلاة ولا غيرها فلوركع بينهما ركعتين أو اكثر بجهالة أو أكل أو شرب أو قعد قدر ساعةٍ فلا نقض عليه وكذلك له إن نفرت دابته او خاف على طعامه او غيره أن يذهب فى إخواني