الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٧329
?
سعيد
إحراز ذلك أو يأمر به ثم يصلّى الثانية، وإن صلى الأولى في موضيع فلا باس بذلك والله أعلم اهـ. قال بشير من انتقض وضوءه بين الصلاتين ه وَذَهَبَ فَتَوَضَّا فليس عليه أن يعيد الأولى إلا أن يكون أحدث حدثا او تكلم وهو ذاهب يتوضأ فانه يبتدئ الصلاة اهم، وإن أكل أو شرب فقيل ينتقض جمعه و قال أبو جابر لا نقض عليه، ولعل وجههُ الحديث ولفظه في الوفاء للقطب رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم اذ اجمع بين الصلاتين وحضر الطعام يأكل بعد الأولى ثم يصلى الثانية قال القطب وهذا كما تقول الفقهاً يجوز لمن أخره على القِرانِ ان يَفْرُقُ اهم قال المص رحمه الله في معارجه وقد روى بعض قومنا انه صلى الله عليه وسلم كان إذا جمع بين الصلاتين وحضر الطعام يتعشى ثم يصلى الثانية الهم، وكرة ابو معاوية أن يصلى الأولى فى مكان والثانية في مكان أخر قال ولا أرى نقصا إلا ان يذهب مكانًا بعيدًا ولم أبو عبد الله أن يُصلي كل واحدة فى مكان، وعن ابى معاوية اذا تخى من مكانه فقد أساء وصلاته تامة وقال ابو سعيد ان صلى الأولى في المسجد والثانية في حجرته فلا باس اذا كان المعنااً وان كان لغير معنى فلا غُتُ له فان فعل فلا إعادة. وأما القول فإنهم رأوا أنه أشد من العمل، ولعل الأصل فيه السنة والإجماع ان ما تخلل الصلاة من غير اقوالها فهو مُبطل لها وان بعض الأفعال الخارجة عن أفعال الصلاة قد لا يبطلهاه على أنه وإن شدّد البعض فلا يخلو من اختلاف فقد نقل أبو عبد الله عن بعض أن لا يفرق بين صلاتي الجمع بكلام ولا خطوة والإصلاة، قال الأمام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب رضى الله عنهم سالت والذى عن الرجل اذا أراد أن يجمع الصلاتين الهُ أَن يُصلي كُل واحدة في مكان ويتكلم بينهما بشئ من عرض الدنيا قال لا أرى ذلك هم، وقال وسى رحمه الله لابأس بالكلام بينماه وفَصَّل ابو سعيد فقال ان كان الكلام من أمر الصلاة أو التي يخاف فوته وضياعه من ماله أوامر معروف او نهى عن منكر فلا بأس ما لم يطل ذلك حتى يشتغل عن امر الصلاة، و إن جمع بعد هذا كله فصلاته تامة ما لم ينو. ترك الجمع اهم، ولو قرأ فى التحيات الأولى إلى ولو كره المشركون
-329 -