نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٨

،و

فلا بأس عليه اه، قالب ابو الحسن من فعل ذلك مرارا ناسيا فلا إعادة عليه، والمخلف فى العمد فأحَبَّ قوم البدل ولم يُلزمه أخرون أهم، وفى مكنون الخزاين للعلامة البشري ما لفظه، والمسافر إذا كان يجمع الصلاتين فيصلى الأولى منها ثم تكلم بكلام كثير وقليل من أمر الصلاة او فى شئ يخاف فوته وضياعه من ما له او من امر بمعروف او نهي عن منكر فلا باس ما لم يتطاول ذلك حتى يشتغل عن أمر الصلاة أو ذكرها الى حال الترك لها فإن صَلى بعد هذا كله فصلاته تامة ما لدينو ترك ذلك والقَصْرَ لصلاته فإذا نوى القصر و على أنه يترك الأخرة إلى وقتها لتطاول ذلك لمنجب له أن يجمع على هذا ولا يعود إلى الجمع، وإن قال ذلك الكلام لغير معنى يلزمه ولا لمنافعه وانما هو عَمَتْ فأحب له أن لا يصلى جمعا على هذا ويترك الصلاة الى وقتهاه وإن صلى الأولى منها في المسجد وصلى الآخرة في الحجرة فلا باس بذلك اذا كان المعنى واما الغير معنى فلا تجب له ذلك فإن فعله فلك إعادة عليه والله اعلم اه واما العمل باليد ففيه تفصيل فان كان كتسوية ثوبه او ازالة رايةٍ مؤذية او مسح موضع سجوده او ما يشاكله ما يتعلق با موصلات فلا قوله الا الجوازه وما خرج عن أمثال هذا فالأعمال تتفاوت قلة وكذلك كثرة وتتفاوت طولاً وقصراً فارجع الى الاحكام التي اسلفناها في عمل الأركان، وسئل العلامة الى اعلى رحمة الله عن مسافي يصلّى الظهر والعصر جمعا في وقت العصر فلما قضى صلاة الظهر مسلم ثم تناول من رَجُل شيئا يسيراً ثم وضعه بالقرب منه ثم قام يصلى العمال انتم صلاته على هذه الصفة ام لاه فاجاب آت فى مثل هذا جرى الاختلا فعلى قول من يقول انهما بمنزلة صلاة واحدة ففعله هذا ينقض عليه صلاته عند اصحاب هذا القول. وعلى قول من يقول انهما صلاتان ففعله هذا لا يبلغ به الى نقض صلاته عندك ما لم يتطاول فى التشاغل عن الجمعه واكنو القول فيما عندى انه اذا صلى الظهر فى وقت العصر فهما بمنزلة صلاة واحدة واذا صلى العصر في وقت صلاة الظهر فها بمنزلة صلاتين وكل هذا يجرى فيه الاختلاف والله أعلم اهره قالت المصر محمد الله والصحيح انهما صلاتان على كل حال كيف لا تكونان كذلك وان كل واحد منهما مختصة بإقامة وتوجيه واحرام وتسليم، فالـ ابو المؤثر بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في عرفات الظهر

والعصر

– 330 –