الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٩431
في العصر باذان واحد وإقامتين با ولعل بعض يرى النقض مِن حِمَةٍ اخرى وهو ان الفصل بينهما نخل بالجمع والمطلوب جمعها واذا القتل مجمع بكل ما قصك من ذلك وهو المعنى الَّذِى عَوَّل عليه المحقق الجليلي رحمة الله عليه المره وتتَوَى من اثرِ قدماء الأصحاب من التفاصيل
و
ما لا تراء من أثر المتأخرين رحمة الله على الجميع حتى نقضها بعضه بالنفخ والاصل اختلافهم هل المجموعتان صلاة واحدة أم صلاتات جمع بعضها الى بعض أو فى وقت الأولى صلاتان وفي الأخرى صلاة واحدة اعتبر الجمع يجب فيه التوالي بلا فارق جعلها كحكم صلاة واحدة لا يتخلها عمل خارجى عنها فيحكمها على هذا القول حكم صلاة على حدة من حيث وجوب التوالى وامتناع الفارق لا من حيث استمالة حقيقيهما فالحقيقة هما صلاحان أضيفت احداهما إلى الأخرى ولكل منهما ما يلزم لها من إقامة وتوجيه وإحرامٍ وتسليم ولكن لما اقتضت اليـ ولكن لما اقتضت البسنة جمعها وقتم كل منهما باشر إجرائها إلى الثانية صار ذلك الجمع والقلم كحكم جميع وفتم جز. واحدة فالحكم هنا مترتب على وجوب جميع بلا فارق فحيث وقع الفارق بطلت الصلاتان المجتمعتان لان أصل صحتها هنا على هذا القول متوقف على صحة الجمع الذى قصك المصلى عقدًا فاذا تختال فارق لم يصدق الجمع وصدق الأفراد والأفراد في وقت واحد ممنوع إذ السنة ماجمعهما في وقت إحداهما أوا فراد كل فى وقته أما إفرادها بفارق وتأديتها في وقتٍ واحدٍ فهو ا فراد في غير حقيقيه الشرعية وجمع فى غير حقيقته لغير ضرورة هو ممنوع، واما من اعتبرهما صلاتين فانه تساهل فى الفارق
الخفيف القصير المدة ويؤيد هذا القول الله صلى الله عليه وين بين صلاتين جمعهما و الأكل من أعظم الفوارق. واما القول الثانث فإن من أخرا الأولى إلى الثانية لو فسدت الأولى أو وقع فارق لم يمكنه الأفراد حينذ الخروج وقت الأولى ولم يبق لهما الا وقت الأخيرة فصارتا الصلاة واحدة بحكم اشتراكهما في الوقت مع امتناع الأفراد فيه وبخلافه لوجو الثانية إلى الأولى ووقع فارق فقد سبق هنا أنه يؤخر الثانية ابي وقتها لإمكان الأفرده وستوافيك زيادة تحقيق هذا المقام في المسئلة في القتلى، وقد أسلفنا فى أول هذه المسئلة تفصيل الفارق واختلا
احكامه فتد بر نفعنا الله وأياكه المستارة الخامسة في انتقاض
-331 -