نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٠

332 -

332

إحدى المجموعتين أحكام حسب التفضيل الذي تذكره وذلك انك اذا جمعت في وقت الأولى وفَسَدَتْ هي عليك فاعِدُهما معا فى الوقت أو فى وقت الأخيرة لان إباحة تقديم الأخرى المشروعية الجمع وبانتقاض مباركانه لا شئ فاجمع ان شئت في ذلك الوقت او فى الثاني أو فرد، وإن فسدت الثانية فاخرها الى وقتها على اكثر الأقوال وتمتلك الأولى لاداء فها على وجههاه وعلى الرائع الأقل ما دمت مشتغلاً بالصلاة فتلزمك اعادتها فإن خرجت عن الصلاة اخوتها عن وقتك الى وقتهاه وفى رأى ثالث تبدلهما لإنها بمنزلة صلاة واحدة، وعلى واي رابع إن صليتها في مقام واحد فاعِدِ الأخرى، وإن صليتها في مقامين فاعدهما جميعاه قال المص رحمه الله لا أعرف وجه هذا القول لان المكان لا أثر له في هذا المعنى، ولعل معناة انه لما انتقل من مكانه فقد تعرض لنقض الجمع حيث تساهل فى التنقل فهو كمن تعمد لفساد صلاته وهذه العلة غير كافية فإن كان عندهم غيرها فالله أعلم اهو و أقول لعل الوجه لهذا القول طول الفصل بين المقامين بحيث يصير مقدار الطول على ما ذكر القطب قد ر عمل القراءة التي يقرأها أول الصلاة الثانية فيكون الأثر لطول الفصل لا للمكان الذى انتقل إليه لكن لا قرينة تدل هذا غير الاحتمال فان الظاهر ان الصلاة في مقامين هي المؤثرة وبعبارة أخرى النقلة هي المؤثرة

وإِذن ليس على قول المص قنامه فالقول ما قالت جذام على ا النقالة وإن طال أمدها واستلها غيرها من سائر الأعمال فما كان لامر الصلاة كالدخول والخروج لضرورة باير وقد أجيز للأمام المصلح جمعًا أن ينتظرا لقوم للعصر ان اديتشا علوا عنه طويلاً، وإجاز ابو سعيد الطول اذا اصلى الظهر فى وقت العصره وصلاها الشيخ محمد بن محبوب في مسجد وخرج يطلب جماعة وصلى بهم العصى فى آخر، وكذا المغرب والعشاء عند همان را ساز آن يدعو من الاولى والثانية خفيفا وكره التطويل وقدره قدرر كعتين، وقيل بطل بالدعاء، وأن احرم على الجمع ونسى الثانية أن يجمعها ثم تذكرها في قريب جمعها، واجيز الفصل بنا قلة الأولى وان تنقل بها وخرج الوقت لم تلزمه كفارة عند بعض وأبدل، واجير بكراهة التكلم بينهما قدو ركعتين، ومن سلم من الأولى فنفرت دابته

اوكله