نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥١

333

990.

أو كله أحد او دعى لطعام فاشتغل بذلك بطل جمعهُ، وقيل لا ان لم يُطل، قال القُطب ومن بدل موضعًا للثانية بعيد ابلاضر. فسد وقيل لاه ويجون تأخير الوتو لمن جمع امه وانما سقت لك هذا في غير محله لتعلم أن القول بإيجاب إعادة المجموعتين بمجرد فعلها ئي مقامين مبناه التشديد الذى اختاره المتأخرون واقول الحزم أولى حتى تناقض السنة ولا تُناقِضُ السنة خومًا فى الدين يوان وقع الجمع في وقت الثانية وفسدت الأولى فَاعِدْها معا إِدْعِلَة العالم الى وقة الثانية هى الجمع وحيث زالت العلة الموجبة للصحة فلا صحة فتر تبت الاعادة هو وإن فسدت الثانية فهل يستأنف الصلاتين اوياتي بالفاسدة محكمة أو يعيد الفاسة ما دام في مقامه فانج خرج اعادهما معا أقوال، وفي الأثر واذا اراد المسافر الجمع للصالات في وقت الأولى فانتقضت صلاته الثانية ان الأولى تتم له ويؤخر الثانية الى وقتها وقد صحت له الأولى فى وقتها، وإن بدا له البد فا بدل الصلاتين جميعا فا تصبح له الثانية ويؤخرها الي وقتها وان كان يجمع الجيلاتين في وقت الآخرة فانتقضت عليه أن عليه ان يبدلهما جميعًا اهـ. و فى الاثر واذ اجمع الرجل الصلاتين فى وقت الأولى فانتقضت عليه الصلاة الأخرة فقول يعيدها وحدها اذا كان في مقامه وهو متشاغل بها وقول يؤخرها الى وقتها ان جمعهما في وقت الاخرة فانتقضت الصلاة الاخرق فانه يعيدها وحدها ان كان فى مقامه، وإن خرج من مقامه اعاد الاولى ثم الآخرة وان انتقضت الأولى اعادها جميعا اهم، وفى الأثر وإذا جمع المسافر الصلاتين فصلى الأولى ثم دخل فى الثانية فانتقضت فان كان فى وقت الأولى فقد تمنت ويؤخو الثانية، وقول يحكمهما جميعًاه وان كان فى وقت الأخرة من الصلاتين وفسدت الاخيرة

0/

ه

فقول يعتدى الصلاتين، وقول يُحكم الثانية والله! و في الاثر ومن جمع الصلاتين فى وقت الأولى وخرج منها على يقين ثم صلى الآخرة فانتقضت عليه فاكثر القول انه ان اراد أخر الآخرة الى وقتها وقد تمت له الأولى، وقول يبدلهما جميعًاه وإن صلى فى وقت الآخرة فاكثر القول ان يبدلهما جميعًا وقول ان يبدل الأخر

- 333 -