نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٢

334

وقوله إن صلاحها في مقام واحد أبَد وَ الْأَخِةٌ وإِن صلاهما في مقامين أبد لها جميعًا. والذى يوجب نقض الأولى يرى انهما صلاة واحدة والد لا يوجب النقض يرى انهما صلاتان والله اعلم اهمه ولو انتقض وضوء ك بين مجموعتين فيوضات فعن بشير ليس عليك إعادة الأولى الا إن تكلمت أو وقع حدث، وعن إلى جابر ان بعد الماء وكان وقت الأولى فالأولى قامة وصل الأخرى في وقتهاه وان كان وقت الأخرى فاعل جميعًاه قال محمد بن المسيح ليس عليه بدلها ويُصَلى الثاني ويخرج مع بعض الفقهاء الخلاف في هذه المسئلة على الخلاف هل هما صلاة أم صلاتان، ولوجهل فقدم الأخرى وأخو الأولى جمعا لزمه البَدَل فلو علم وتعمد أبدل وكفران فات الوقت، وقيل بالكفارة ولو جهل، قال القطب رحمه الله ومن سمع بالجمع فاخو الخمس الجمعها كلها أبدل ولزمته الكفارات، وقيل واحدة، وقيل لاه لانه جاهل لم يتعمد الترك قال وهكذا المشارقة يعذرون الجاهل فى الكفر والتكفير فى مواضِعَ من الصلاة والصوم وغيرهما من الفروع فافهم اه ولو تيقنت فساد الاولى بعد تسليمك من الثانية فاعدهما إِنَّا وَسِعَتها بقية الوقت والا فان لم تدرك من الوقت الأمقدار الفاسدة فادها وكذا اعدها وحدها لوخرج الوقت، فلو شككت في الأولى بعد الدخول فى الثانية وقبل بعد الخروج من الثانية فهل الاعادة لها أو الأولى فقط أو لا واحد أقواله وإن خرج الوقت فاعد الأولى. وقيل لا إعادة في شَكٍّ، وإن فسدت الثانية فالقولان الاولان بالاعادة تواه او تاخيرها إلى وقتها والله أعلم، ولوشك في الثانية فالخلاف المذكور فتبين هداك الله ما المسئلة التاد لنية للجمع وللافراد كفيرهما من سائر العمل فان أراد الجمع نواه من أول وقت الأولى أونواه في حد الأميال وحينئذ يجوز له الجمع في سفره ولو لم ينوه في اول وقت الأولى، وقيل بجوازة ولولم ينو أول الوقت ولا وسطه ولا في وقت الثانية لكن مع إيرادة الصلاة إن شاء أحرم على الجمع. وفي المنهاج يجوز الجمع لمن نواه ولو بعد الوقت كوسطه وأخرى ما لا يدخل وقت الثانية واذا دخل وقت الثانية لم يجز له أن ينويره وقيل يجوز له أن ينوى الجمع ولو فى أخيرا

الثانية

— 334 –