نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٣

الثانية، وقيل يخص هذا بالمسافرة وعصي فاعل ذلك بعدم النية في وقت الأولى أو فى أوله، وأما قول المؤذن عند الاقامة أجمعوا فالظاهر انه في الاصل تنبيه عن يصلى معهم أحد بإفرادٍ وتنبيه لمن نوى الجمع أول الوقت ليدخل معهم بالجمع لا تنبيه لمن لم ينوه

ان تجمع معهم، لكن لو نوى المأموم الأفراد خلف الجامع لفن معهم عليه ويؤخرا الثانية، وان صلاها أعادها فى وقتها، وقيل بالقسم ومَن نوى أول الوقت ولم ينو عند الأحوامر كفاه الهم، وفى ابن جعفر عن أبي عبد الله قال لوان رجلاً مسافراً كان يلته أن يفرد الصلاة فتوانى حتى زال وقتها ودخل وقت الأخت ثم ايراد أن يجمع فله ذلك، وللمسافر إذا أراد أن يدخل بلده ان يجمع الصلاة من قبل ذلك فى وقت الأولى منهما وقد اكتفى بذلك للأولى والآخرة وقد فعل ذلك موسى بن على رحمه الله تعالى اهم. قال بعض اصحابنا إن لم ينو الجمع كان عاصيا فى تاخيره والله اعلم اهمه ووقع فى النسخ المطبوعة مِنَ الايضاح ما صورة وان أحرم الرجل على القران فانه يفرق إن شاء ولا يفرق من أحرم على الأفراد ه قوله ولا يفرق غلط وتصحيف مطبعى الصحيح ولا يقرن من أحرم على الأفراد فليتنبه له وعبادة النيل ومن أحرم على جميع فرق إن شاء لا عكسدام و قالا القطب وقيل لا يفرق أن أحرم على الجمع، ولا يفرق الجامع بينهما إلا با قامة وتوجيه وقيل لا يوجد للثانية، وقيل يقول من سبحانك اللهم وتكفى النية الأولى، وينبغى اختصارها لها أيضا عند الأحرام اهـ. اعلم ان شرايط صحة الجمع ثلاثه أحدها النية له قبل الخروج من الأولى على ما ذكره الامام ابو اسحاق إلى ان النية تنفعه مادام في الصلاة الأولى، ومشهورا المذهب أن ينوى الجمع عند الدخول فى الأولى فلو لم ينو الجمع وجب الأفراد فلا مع الابنية سواء على قول ابى إسحاق او على المشهور، ولو أحرم ناويًا للجمع وبدا له ان يفرد افرد على قول اذا كان في وقت الأولى قال المصر بحمد الله لعل كلام ابى اسحاق في من أهل القصد عن الجمع والأفراد ثم حفظ في الصلاة، ويحتمل أن يكون في من

-335 -