نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٤

336

أحرم على الأفراد وهو مذهب الشافعية اهمه الشريطة الثانية ان لا ينقطع السفر باتخاذ وطن او برجوع إلى وطنه الأول وان لا ترتفع الضرورات الموجبة للجمع وتعتبر هذه الشريطة ان كانت الصلاة في وقت الأولى فان كانت في وقت الأخيرة فلا محيص من الجمع ولو انقطع الموجب لتعذر الأفراد حينئذ في وقتين لكن يحتمل ايقاعه جمعا شرعيا بلا فارق ويحتمل ايقاعه جمعا صوريا لغوتًا بأن يجمع الصلاتين في محل واحد لكن مع فارق يسير ليصدق عليه افراد بالنسبة الى الفارق وجمع بالنسبة الى التسمية فهك الصورة تمتنع لغير ضرورة وهنا موضع ضرورة فتديره وثالث الشرايط ان لا يطول الفارق ولو كان من جنس الصلاة كتنفل وقد اسلفنا الكلام على هذا فهذا المعنى مما ذكره ابو اسحاق و تا بعد المم رحمهما الله في المعارج، وقد جمعت ما ذكرم ابو اسحاق في بيتين فقالت سعر وسقم مو أمطاره ونخودَمٍ مُستَوسل سبب الجمع الذي شرعا والشرط أسبابه والقَصْدُ اوّله وعُدم تطويل شي فارق كدعا المسئلة السابعة ليست الصلاة السفرية بالنسبة إلى المصلين في احكام على حد سواء الاختلاف احكامها بين النساء والرجال والأحرار والعبيد والاولاد وأبائهم والبدو والحضر والأهل والمتنقل وتفصيل ما فتح الله من القول في أحكام كل فى مباحث المبحث الأول المرأة فى مشروعية صلاة السفر حكمها حكم الرجل الا بالنسبة الى زوجيتها بد فتختلف أحكامها بأحكام مخصوصةٍ بها من دون من جهة التبعية اللازمة عليها لزوجها ابتداء من وجوب طاعته عليهاه وينفع أصل التبعية لها وعليها أحكام في هذا الموضوع فى تأثير التبعية لو اقبلت مع زوجها من سفر حتى صارا قريبا من بلدهما فعرض. يقتضي تعودها في محل تقصى ودخل الزوج البلاثم رَجَعَ يتم الصلا كان عليها بحكم التبعية أن تتم بِتَمامِهِ، وكذا لو انت فى بلد بتمامه ثم سافر منوع الوطن ورجع يقصر قصرت هي بالتبعية، لكن هاتان الصورتاني وما يضارعهما رأى من يجعل تبعيتها لحكم تبعية العبد. وفي رأي أخر القصر لا يدخل على التمام فعليها أن تم حتى تسافران لم يكن هنالك وطنها، فلو كان لها وطناً أصيلاً من دون زوجه

ارد.

فليس

-

- 336 -