كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

كتاب فصول الأصول

(1)

(2)

قال الإمام المحلي: وهو لاستناد السبب إليه في الوجود كالذي نفاه، فلا يقصده الشارع بالطلب، فلا يجب كما أفصح به ابن الحاجب في مختصره الكبير مختاراً لقول الإمام. واعلم أنه لا خلاف بين الفقهاء والمتكلمين في أنه إذا وجب المسبب وجب السبب، وإنما

الخلاف هل وجوب السبب من نفس صيغة الأمر بالمسبب، أو من دلالة الصيغة تضمناً أو التزاماً (3) أو من دليل خارجي. وهذا هو مذهب ابن الحاجب ومن وافقه، كما يدل

(0)

(2)

عليه كلامه في المنتهى قالوا: فلو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره من الجائز وجب ترك ذلك الغير لتوقف ترك المحرم عليه، كما لو وقع بول في ماء قليل وجب ترك كل الماء

(1)

وكما لو اختلطت منكوحة باجنبية حرم وطؤهما حال الاشتباه، وكما لو طلق إحدى زوجتيه معينة ثم نسيها حرم عليه أن يقربهما، لكن قد يظهر الحال في الأخيرين فترجمان إلى ما كانتا عليه من الحل فلم يتعذر ترك المحرم وحده بخلاف الأول

(v)

، انتهى

(8)

والله تعالى اعلم

و

(1) في ب الجلال.

(2) المحلى (شرح المحلي على جمع الجوامع ج 1 ص 195، ابن الحاجب مختصر المنتهى الأصولي بشرح العضد) ج 1 ص 244 الفخر الرازي (المحصول) ج 1 ص 110.

(3) تعريف دلالة التضمن دلالة الالتزام ستأتي صر 67.

(4) ابن الحاجب (مختصر المنتهى الأصولي بشرح العضد) ج 1 ص 244.

(5) المنتهى الأصولي، واسمه منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل للإمام ابن الحاجب، ثم اختصره في كتابه المسمى بمختصر المنتهى الأصولي أو مختصر ابن الحاجب، وهذا المختصر مطبوع أما منتهي السول فلم أحصل عليه، وانظر: حاجي خليفة (كشف الظنون) ج 2 ص 1853.

(6) في ب أحد. (7) الأرموي محمود ابن أبي بكر (التحصيل من المحصول ج 1 ص 309 ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 1 ص 196 - 197، الإسنوي (نهاية السول) ج 1 ص 212 البدخشي محمد بن الحسن (مناهج العقول) ج 1 ص 136 العطار حسن (حاشية العطار على جمع الجوامع ج 1 ص 255 (8) انتهى ساقطة من ب.