كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ١١٧

كتاب فصول الأصول =

(1) ·

الكافر مثال: يا أيها الناس ونحوه، فيتعلق بهم حكمه على القول بتكليفهم بالفروع

(2)

ومنها ما لا يشملهم لفظه كما ذكرناه من الآية والحديث، يعني قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.)

(د)

(4)

وكتاب أنس الذي كتبه له أبو بكر وفيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين (4)، وكالآيات التي فيها يا أيها الذين آمنوا (5) ونحوه، فلا يتناولهم لفظاً (6)، قال بعضهم: ولا يثبت حكمها لهم، وإن قلنا: إنهم مخاطبون

(v).

بالفروع إلا بدليل منفصل أو تبين عدم الفرق بينهم وبين غيرهم والاكتفاء بعموم الشريعة لهم ولغيرهم، وأما حيث يظهر الفرق إذا (8) يمكن معنى غير شامل لهم، فلا يقال بثبوت ذلك الحكم لهم لأنه يكون إثبات حكم بغير دليل. والتعلق قدر زائد على الوجوب فلا يثبت في حقهم بغير دليل ولا معنى (10)، أهـ. قال ابن القاسم: ولا يخفى أن قياس عدم

(11)

(9)

الوجوب على عدم الاستحباب في الصورة التي فرضها، وأما ما ذكره في الحدود فلا يوافق ما سيأتي عن الشيخ الإمام يعني السبكي إذ مقتضاه إخراج ذلك عن محل الخلاف

(1) القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم 21

(2) في ب ذكرنا، من غير هاء الضمير. با تمام تر طلوع ساري

(3) القرآن الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم 103

(4) أخرجه البخاري من حديث طويل ذكر فيه مقادير إخراج زكاة الإبل والغنم البخاري (صحيح البخاري) كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، رقم الحديث 1454، ج 3 ص 371، وابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم الزكاة، باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن حديث 1800، ج 2، ص 379. وأبو داود (سنن أبي

داود) كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة حديث 1567، ج 1 ص 362

(5) القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) أية رقم 100.

(6) السبكي (الإبهاج في شرح المنهاج ج 1 ص 180

(7) في ب بتبيين بزيادة باء الجر، وهو الأصح.

(8) في الإبهاج أو بدل إذا ابن السبكي (الإبهاج في شرح المنهاج ج 1 ص 181.

(9) وهو قول تقي الدين السبكي كما نص عليه ولده تاج الدين السبكي ابن السبكي (الإبهاج في شرح المنهاج) ج 1 ص 181.

(10) هذا نقل عن الآيات البينات من قوله في ص 41 قال ابن القاسم، وقضية قوله ابن القاسم (الآيات

البينات) ج 1 ص 366 - 367.

(11) على ساقطة من أ.