كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ١١٨

كتاب فصول الأصول

لكن هذا ظاهر بالنسبة لترتب الحدود على أسبابها لأن ذلك من قبيل خطاب الوضع لا

بالنسبة - أيضاً - لأنه

يجب عليه

(3)

(1)

تسليم نفسه لإقامة الحد والتمكين من ذلك لأنه من

قبيل خطاب التكليف قال (2) المصنف يعني تاج الدين السبكي: ومن خطاب الوضع كون الزنا سبباً لوجوب الحد وذلك ثابت في حقهم، ولذلك رجم النبي - صلى الله عليه وسلم-، ولا يحسن القول ببناء ذلك على تكليفهم بالفروع، فإنه كيف يقال بإسقاط الإثم عنهم فيما يعتقدون تحريمه لكفرهم؟ وهذا في الكتابي الذي يعتقد شرعاً، أما من لا يعتقد شيئاً فيجري الخلاف في تعلق التحريم به في جميع المحرمات.

اليهوديين

وقد قال الأستاذ أبو إسحاق في أصوله: لا خلاف أن خطاب الزواجر من الزنا والقذف يتوجه عليهم (4) كما هو على المسلمين.

(0)

ونص الشافعي على أن حد الزنا لا يسقط بالإسلام. فانظر هذه المواضع وتأملها. ونزل كلام العلماء عليها، ولا يظنن الظان مخالفة ما ذكرنا لعبارات الأصوليين لأنهم إنما قالوا التكليف بالفروع فلا يرد خطاب الوضع عليهم. قال ابن القاسم وما نقله عن الأستاذ إن كان بالنسبة لمجرد ترتب الحد عن الزنا والقذف

(1) في أ عليهم.

ن إن كان بالة

(1)

مرکزتحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي (2) في أقال: مكرر.

(3) نص الحديث: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له أن رجلاً منهم وأمرأة زنيا، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبدالله ابن سلام ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما، فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة. والربيع بن حبيب (الجامع الصحيح) باب في الرجم والحدود، حديث 607، ص 238، البخاري (صحيح البخاري كتاب الحدود، باب أحكام أهل الذمة وإحصائهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، رقم الحديث 6841، ج 12، ص 172، واللفظ له، وأخرجه مسلم (صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، رقم الحديث 1999، ج 11، ص 220). وابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم، الحدود، باب رجم اليهودي واليهودية حديث 2558، ج 3، ص 228)، وأبو داود (سنن أبي داود) كتاب الحدود، باب في رجم اليهوديين حديث 4446، ج 2 ص 356). (4) في ب اليهم.

(5) الشافعي (الأم) ج 1 ص 111، الزركشي (البحر المحيط ج 2 ص 141 الهيثمي، ابن حجر (تحفة المحتاج بحاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادي) ج 11 ص 407.

(6) هذا الكلام لابن السبكي (الإبهاج في شرح المنهاج) ج 1 ص 181، وانظر: ابن قاسم (الآيات البينات)

ج 1 ص 367 - 368.