كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ١٢٠کتاب فصول الأصول
أو نهى مثل كون الطلاق سبباً لتحريم الزوجة (2)، فهذا من محل الخلاف - أيضاً - ومن خطاب الوضع كون إتلافهم وجناياتهم سبباً في الضمان، وكذا كون الطلاق سبباً للفرقة فإن الفرقة تثبت إذا قلنا بصحة أنكحتهم، ومن هذا القبيل الإرث والملك به وكذا صحة أنكحتهم إذا صدرت على الأوضاع الشرعية والخلاف في ذلك لا وجه له.
ومن خطاب الوضع ثبوت المال في ذممهم في الديون وفي الكفارات عند حصول أسبابها، ولا نزاع في ثبوت ذلك في حقهم.
(4)
وقوله: إذا صدرت على الأوضاع الشرعية مقتضاه أنها لو لم تصدر عليها تكون من محل
الخلاف
والصحيح عندنا (4) أنها محكوم بصحتها مع أن الصحيح عندنا أنهم مخاطبون بالفروع، وأما قوله إنه إذا أسلم أقر على ما بيده من الربا (5) والغصوب فلا يوافق مذهبنا، أما ما
(1)
بيده من مغصوب من مسلم فلا يقر عليه، وكذا من ذمي بدارنا كما قاله بعضهم، وأما ما بيده من الربا فقد قال أئمتنا - يعني الشافعية - إن الذمي لو سلم الجزية أو دينا لمسلم مما نعلم حرمته كثمن خمر حرم قبوله منه.
(v)
ک و تو
کاهوتري علوم اداري
19
(1) وقع - هنا - سقط، في النسختين وفي الآيات البينات ج 1، ص 368، وتكملة الكلام: وإنما المراد العامة التي شملهم لفظاً هل يكون الكفر مانعاً من تعلقها بهم أولاً؟ ابن السبكي (الإبهاج في شرح المنهاج) ج 1 ص 179
(2) وقع - هنا - سقط في النسختين، وتكملة الكلام قال والدي - رحمه الله - ابن السبكي (الإبهاج) ج 1 ص 189، وفي الآيات البينات) قال والدي - أطال الله بقاءه .. ابن قاسم (الآيات الببنات) ج 1 ص 368.
(3) ابن السبكي (الإبهاج ج 1 ص 179 - 180
(4) هذا كلام ابن القاسم (الآيات البينات) ج 1 ص 368 - 369.
(5) في ف الربوا.
(1) في أمغصوبا.
(7) ابن القاسم (الآيات البينات) ج 1 ص 368 - 369.